للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمذهَبُ: أنَّه لا يُعتبَرُ ذلك، وهو قَولُ ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ (١)، وهو القياس (٢).

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يُعتَبَرُ فَسْخُ النِّكاح الأوَّلِ على الأصحِّ.

(وَهَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى رَفْعِ الْأَمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ لِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

إحداهما: يَفتَقِرُ، قدَّمها في «الرِّعاية»، وجزَمَ بها في «الوجيز»؛ لأِنَّها مُدَّةٌ مختلف (٣) فيها، أشْبَهَت مدَّةَ العُنَّة، فعلى هذا يكون (٤) ابتداءُ المدة من حِينَ ضَرَبَها الحاكِمُ، وقِيلَ: منذ انْقَطَعَ خَبَرُه، جَزَمَ به في «الرِّعاية».

والثَّانيةُ، وهي الأصحُّ: أنَّه لا يَفتَقِرُ، فلو مَضَت المدَّةُ والعدَّةُ تزوَّجتْ بلا حكم (٥)، ولأِنَّ هذا ظاهِرٌ في مَوتِه، أشْبَهَ ما لو قامَتْ به بيِّنةٌ، فيَكونُ ابتداءُ المدة مِنْ حِينَ انْقَطَعَ خَبَرُه وبَعُدَ أثَرُه.

فرعٌ: إذا اختارت المقامَ؛ فلها النَّفقةُ مدَّةَ حياته، وإنْ رَفَعَتْ أمْرَها إلى الحاكم، فضَرَبَ لها المدَّةَ؛ فلها النَّفقةُ مدَّةَ التَّربُّص والعِدَّةِ وبعدَها، حتَّى يَحكُمَ بالفُرقة، وإنْ حَكَمَ بفراقها؛ انقطعتْ نَفَقَتُها، وذَكَرَ ابنُ الزَّاغُونيِّ: أنَّها إذا شَرَعَتْ في عدَّة الوفاة لا نَفَقَةَ لها.

(وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْفُرْقَةِ)، وفي «المستوعب» و «الرِّعاية»: أو انْقَضَت المدَّةُ؛ (نَفَذَ حُكْمُهُ فِي الظَّاهِرِ)؛ لأِنَّ عمرَ لمَّا حَكَمَ بالفُرقة؛ نَفَذَ ظاهِرًا (٦)،


(١) تقدم تخريجه ٨/ ٥٧٣ حاشية (٥).
(٢) قوله: (وهو القياس) سقط من (م).
(٣) في (م): تختلف.
(٤) في (م): تكون.
(٥) قوله: (تزوجت بلا حكم) في (م): وجب بلا حاكم.
(٦) تقدم تخريجه ٨/ ٥٧٢ حاشية (٦).