للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو لم يَنفُذْ؛ لَمَا كان في حكمه فائدةٌ، (دُونَ الْبَاطِنِ)؛ لأِنَّ حُكْمَ الحاكِم لا يُغَيِّرُ الشَّيءَ عن صِفَته في الباطن، (فَلَوْ طَلَّقَ الْأَوَّلُ؛ صَحَّ طَلَاقُهُ)؛ لأِنَّا حَكَمْنا بالفُرقة بِناءً على أنَّ الظاهِرَ هَلاكُه، فإذا ثبتت (١) حياتُه؛ انْتَقَضَ الظَّاهِرُ، ولم يَبطُلْ طلاقُه؛ كما لو شَهِدَتْ به بيِّنةٌ كاذِبةٌ، وكذا إنْ ظاهَرَ، أوْ آلَى، أوْ قَذَفَ؛ لأِنَّ نكاحَه باقٍ، بدليلِ تخييرِه في أخْذِها.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَنْفُذَ حُكْمُهُ بَاطِنًا)، هذا روايةٌ، قال أبو الخَطَّاب: وهو القياسُ؛ لأِنَّه يَنفُذُ باطنًا في العُقود والفُسوخ في قَولٍ، وهذا فَسْخٌ، فتكونُ زوجةَ الثَّاني، ولا خِيارَ للأوَّل، (فَيَنْفَسِخُ (٢) نِكَاحُ الْأَوَّلِ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ)؛ لأِنَّها بانَتْ بفُرقةِ الحاكم في مَحَلٍّ مُختَلَفٍ فيه، كما لو فَسَخَ نكاحَها لِعُسرته أوْ عتقه (٣)، فلهذا لم يَقَعْ طلاقُه.

ويَتَوَجَّه عليهما: الإرْثُ.

(وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ)؛ أي: تربَّصتْ أربعَ سنينَ، واعتدَّت للوفاة، (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؛ رُدَّتْ إِلَيْهِ)؛ لأنَّا تبيَّنَّا حياتَه، أشْبَهَ ما لو شَهِدَتْ بيِّنةٌ بمَوته فبان حيًّا (٤)، ولأِنَّه أحدُ الملْكَينِ، أشْبَهَ ملْكَ المال.

وعُلِمَ منه (٥): أنَّها إذا لم تتزوَّجْ؛ فإنَّها تُرَدُّ إليه مُطلَقًا، وكذا إنْ كان بَعْدَ أنْ تزوَّجَتْ.

(قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا)، فتكونُ زوجةَ الأوَّل روايةً واحدةً؛ لأِنَّ النِّكاحَ كان باطلاً؛ لأِنَّه صادَفَ امرأةً ذاتَ زَوجٍ، وتعود (٦) إليه بالعَقْد الأوَّل، ولَيسَ


(١) في (ظ): ثبت.
(٢) في (م): فيفسخ.
(٣) في (م): لعسرة أو عنته.
(٤) في (م): فبانت حياته.
(٥) قوله: (منه) سقط من (م).
(٦) في (ظ): ويعود.