للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على الثَّاني صداقٌ؛ لِبُطْلانِ نكاحه، ولم يَتَّصِلْ به دُخولٌ.

وعنه: يُخيَّرُ، حكاها القاضي، وأخَذَها مِنْ قَولِ أحمدَ: إذا تزوَّجَت امرأتُه فجاءَ؛ خُيِّرَ بَينَ امرأته وبَينَ الصَّداق (١).

(وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ)؛ أيْ: بعدَ دخولِ الثَّاني بها وَوَطْئِه؛ (خُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ أَخْذِهَا مِنْهُ)؛ فتكونُ امرأتَه بالعَقْد الأوَّل، (وَبَيْنَ تَرْكِهَا مَعَ الثَّانِي)؛ لقَولِ عمرَ، وعُثْمانَ، وعليٍّ، وقَضَى به ابنُ الزُّبَيرِ (٢)، ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ، فكان كالإجماع.

فعلى هذا: إنْ أمْسَكَها الأوَّل؛ فهي زَوجتُه بالعَقْد السَّابِق، ولا يَحتاجُ الثَّاني إلى طلاقٍ في المنصوص (٣)؛ لأِنَّ نِكاحَه كان باطِلاً في الباطن.

وقال القاضِي: قياسُ قَولِه أنَّه يَحتاجُ إلى طِلاقٍ؛ كسائر الأنْكِحةِ الفاسِدةِ.

ويَجِبُ اعْتِزالُها حتَّى تَنقَضِيَ عِدَّتُها.

وإنْ لم يَخْتَرْها؛ كانَتْ عِنْدَ الثَّاني مِنْ غَيرِ تجديدِ عَقْدٍ في الأَشْهَر، قاله في «الرِّعاية»؛ لأِنَّ الصَّحابةَ لم يُنقَلْ عنهم تجديدُ عقدٍ.

والقِياسُ: بَلَى، وصحَّحه المؤلِّفُ؛ لأِنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلانَ عَقْدِه بمَجِيءِ الأوَّل، ويَحتَمِلُه قَولُ الصَّحابة.

(وَيَأْخُذُ صَدَاقَهَا مِنْهُ)؛ أيْ: من الثَّاني؛ لِقضاءِ الصَّحابة (٤)، ولأِنَّه حالَ بَيْنَه وبَينَ زَوجَتِه بعَقْدٍ ودُخولٍ.


(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢١٤، مسائل عبد الله ص ٣٤٥.
(٢) تقدم تخريج ذلك عنهم قريبًا.
(٣) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢١٥، مسائل عبد الله ص ٣٤٥.
(٤) وهو ما تقدم قريبًا عن عمر وعلي .