للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(إِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الدَّيْنِ)؛ بأن قال المرتَهِنُ (١): لي عليك ألْفٌ رَهنتني عليها عبدَك فلانًا، فقال الرَّاهن: بل هي مائةٌ، (أَوِ الرَّهْنِ)؛ بأن قال المرتَهِن: هذا العبدُ والأمةُ، فقال الرَّاهن: بل أحدهما؛ قُدِّم قولُه؛ لأنَّه منكِرٌ، والقولُ قولُه في أصل العقد، فكذا في صِفته.

(أَوْ رَدِّهِ)؛ بأن قال المرتَهِن: ردَدْتُه إليك، وقال الرَّاهن: لم أَقبضه؛ قُبِل قولُه؛ لأِنَّ الأصل معه، والمرتَهِن قَبَض العَين لمنفعته، فلم يُقبَل قولُه في الرَّدِّ؛ كالمستأجِر.

وقيل: يُقبَل قولُ المرتَهِن؛ لأِنَّه أمينٌ.

وفي «التذكرة»: أنَّ من قُبِل قوله من الأمناء في الرَّدِّ؛ لم يُحلَّف.

فلو طُلب منه الرَّدُّ، وقُبِل قولُه؛ فهل له تأخيره لِيَشهد؟ فيه وجهان إن حلف، وإلاَّ فلا.

(أَوْ قَالَ: أَقْبَضْتُكَ عَصِيرًا، قَالَ) المرتَهِن: (بَلْ خَمْرًا)، في عقدٍ مشروطٍ فيه الرَّهن؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ)، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّهما اختلفا فيما يَفسُد به العقد، فقُبِل قَولُ مَنْ يَنفيه، أو (٣) لأنَّ المرتَهِن مُعتَرِفٌ بعقْدٍ وقَبْضٍ، ويَدَّعي فسادَه، والأصلُ السَّلامةُ.

فرعٌ: إذا قال: أرسلتَ وكيلَك فرَهَنَني عبدَك هذا على عشرين قَبَضها، قال: ما أمرته إلاَّ بعشرةٍ وصارت إليَّ؛ سئل الرَّسول؛ فإن صدَّق الرَّاهن؛


(١) في (ظ): للمرتهن.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٨٤.
(٣) في (ظ): أولاً.