للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعليه اليمين دون الرَّاهن؛ لأِنَّ الدَّعوى على غيره، فإذا حَلَف الوكيل؛ برئا معًا، وإن نكل؛ فعليه العشرة المختلَف فيها، ولا يرجع بها على أحدٍ، وإن صدَّق المرتّهِنَ، وادَّعى أنَّه سلَّم العشرين إلى الرَّاهن؛ قُبِل قولُ الرَّاهن مع يمينه، وإن نكل قُضي عليه بالعشرة، وتُدفع. (١) إلى المرتَهِن، وإن حلف برئ، وعلى الوكيل غرامةُ العشرة للمرتَهِن.

(وَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّهُ أَعْتَقَ الْعَبْدَ قَبْلَ رَهْنِهِ؛ عَتَقَ)؛ لأِنَّ السَّيِّدَ غيرُ مُتَّهَمٍ في الإقرار بعتقه؛ لأِنَّه لو أنشأ ذلك عَتقُ، فكذا إذا أخبر؛ لأنَّ كلَّ مَنْ صحَّ منه إنشاءُ عقدٍ؛ صحَّ منه الإقرارُ به.

وقيل: لا يُقبَل منه، كما لو أقرَّ به بعد بَيعِه.

(وَ) على الأوَّل: (أُخِذَتْ مِنْهُ قِيمَتُهُ، فَجُعِلَتْ رَهْنًا مَكَانَهُ)؛ لأِنَّه فوَّت عليه الوثيقة بالعتق، فلزمته القيمةُ، تُجعَل رهنًا؛ جَبْرًا لِما فاته من الوثيقة.

هذا إذا كان موسِرًا، فإن كان معسِرًا؛ فعلى ما سبق.

وشرطه: أن يُكذِّبه المرتَهِن في ذلك.

(وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ جَنَى عَلَيْهِ، أَوْ (٢) أَنَّهُ بَاعَهُ، أَوْ غَصَبَهُ؛ قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ)؛ لأِنَّه مُقِرٌّ على نفسه فقُبِل، كما لو أقرَّ له بدَينٍ، (وَلَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ)؛ أي: مع تكذيبه إيَّاه؛ لأنَّه متَّهَمٌ في حقِّه، وقَولُ الغير على غيره غيرُ مقبولٍ.

فعلى هذا: إذا كذَّبه المرتَهِنُ وولِيُّ الجناية؛ لم يُسمَع قولُه، وإن صدَّقه وليُّ الجناية؛ لزمه أرْشُها إن كان موسِرًا؛ لأنَّه حال بين المجنيِّ عليه وبين رقبة الجاني بفعله، أشبه ما لو قتله.

وإن كان معسِرًا؛ تعلَّق حقُّ المجنيِّ عليه برقبته إذا انفكَّ الرَّهن، وحينئِذٍ


(١) في (ظ): ويدفع.
(٢) قوله: (عليه أو) في (ح): إلى.