للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ)؛ لأنَّ ما لا يُقدَر على تسليمه شبيه (١) بالمعدوم، والمعدوم لا يصحُّ بيعُه، فكذا ما أشبهه.

(فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الآْبِقِ، وَلَا الشَّارِدِ)؛ لِما روى مسلمٌ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنَّه نهى عن بيع الغرر» (٢)، وفسَّره القاضي وجماعةٌ: ما تردَّد بين أمْرَيْن ليس أحدُهما أظهرَ، والآبق كذلك؛ لأنَّه متردِّد بين الحصول وعدمه، مع أنَّ فيه نهيًا خاصًّا، رواه أحمد، عن أبي سعيدٍ: «أنَّ رسول الله نهى عن شراء العبد وهو آبِقٌ» (٣).

وظاهره: لا فرق بين أن يُعلَم خبرُه أم لا.

(وَلَا الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ)؛ لأنَّه بيع غرر (٤)، وظاهِرُه: ولو كان يألف الرُّجوع؛ لأنَّه غير مقدورٍ عليه، فلم يجز؛ لفوات (٥) شرطه.

وقيل: يجوز، واختاره في «الفنون»، وأنَّه قول الجماعة، وأنكره من لم يحقِّقْ.

فإن أمكن أخذه وبابه مغلقٌ؛ جاز، ذكره في «المغني» و «الشَّرح»؛ إناطةً


(١) في (ح): أشبه.
(٢) أخرجه مسلم (١٥١٣).
(٣) أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، وابن ماجه (٢١٩٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٨٤٨)، وفي سنده جهضم بن عبد الله اليمامي وثقه ابن معين وأبو حاتم، إلا أنهم تكلموا في روايته عن المجاهيل وأن فيها مناكير، وهذه منها، فإن شيخه فيه محمد بن إبراهيم وهو مجهول، وفي سنده أيضًا: شهر بن حوشب وهو ضعيف، وضعَّف الحديث البيهقي والإشبيلي وابن حجر. ينظر: نصب الراية ٤/ ١٥، تهذيب التهذيب ٢/ ١٢٠، بلوغ المرام (٨٢١).
(٤) في (ح): غرور.
(٥) في (ح): لفوت.