للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالقدرة على التَّسليم.

وشرط القاضي مع ذلك: أخذه بسهولة، فإن لم يُمكن إلا بتعبٍ ومشقَّةٍ؛ لم يَجُز؛ لعجزه في الحال، والجهل بوقت (١) تسليمه.

ويَرِدُ عليه الغائب البعيد الذي لا يُمكن إحضاره إلاَّ بمشقَّة، فإنَّه يجوز.

ويُفرَّق بينهما: بأنَّ البعيدَ تُعلم الكُلفة الَّتي يَحتاج إليها في إحضاره بالعادة، وتأخير تسليمه (٢) مدَّته معلومةً.

(وَلَا السَّمَكِ (٣) فِي الْمَاءِ)؛ لِمَا رَوَى أحمدُ عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: «لا تشتروا السَّمك في الماء، فإنَّه غَرَرٌ»، قال البَيْهقيُّ: (فيه انقطاعٌ) (٤)، والمراد به: إذا كان في الآجام (٥)، فلو كان في بركةٍ معدًّا للصَّيد، وعرف برؤية لصفاء الماء فيها، وأمكن اصطياده؛ صحَّ بيعه؛ لأنَّه معلوم ممكنٌ (٦) تسليمُه، أشبه الموضوع في طَسْت.


(١) في (ح): مؤقت.
(٢) في (ق): تسلمه.
(٣) في (ح): والسمك.
(٤) أخرجه أحمد (٣٦٧٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٨٥٩)، وفيه محمد بن صبيح السماك الواعظ، قال ابن نمير عنه: (صدوق)، وقال مرة: (ليس حديثه بشيء)، وقال الدارقطني: (لا بأس به)، وتفرد برفعه؛ فقد رواه ابن فضيل وهشيم وغيره عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا، وهو منقطع، قال أحمد: (لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا)، ورُوي موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٥٠)، ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. ينظر: علل الدارقطني ٥/ ٢٧٥، العلل المتناهية ٢/ ١٠٥، جامع التحصيل ص ٢٨٠، لسان الميزان ٧/ ٢٠٥.
(٥) قال في الدر النقي ٢/ ٤٧٠: (هي البِرَك من الماء)، وقال في المغرب ص ٢١: (الأَجَمَة: الشجر الملتف، والجمع أجم وآجام، وقولهم: "بيع السمك في الأجمة" يريدون البُطيْحة التي هي منبت القصب أو اليراع).
(٦) في (ق): يمكن.