للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

شركة: بِوَزْن نِعْمةٍ، وبِوَزْن سَرِقَة، زاد بعضُهم: وبِوَزْن تَمْرَة (١).

وهي ثابِتَةٌ بالإجْماع (٢)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٤]، والخُلَطاءُ هم الشُّرَكاءُ، ولِقَولِه : «إنَّ الله تعالى يَقُولُ: أنا ثالِثُ الشَّريكَينِ ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحِبَه، فإذا خَانَه خَرَجْتُ مِنْ بَينِهما» رواه أبو داودَ من حديث أبي هُرَيرةَ، ورُواتُه ثِقاتٌ (٣).

وهي: عِبارةٌ عن الاِجْتِماع في اسْتِحْقاقٍ أوْ تَصَرُّفٍ.

فهي نَوْعانِ: شَرِكَةُ أمْلاكٍ، وشَرِكَةُ عُقودٍ، وهو (٤) المقصودُ هنا.

(وَهِيَ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ)، ويُعْتَبَرُ لِسائِرِ أنْواعِها: أنْ يَكُونَ جائِزَ التَّصرُّف؛ لأِنَّه عَقْدٌ على التَّصرُّف في المال، فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيرِ جائِزِ التّصرُّف في المال؛ كالبَيعِ.


(١) في (ق): ثمرة.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٠، مراتب الإجماع ص ٩١.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٨٣)، والدارقطني (٢٩٣٣)، والحاكم (٢٣٢٢)، من طريق محمد بن الزِّبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة ، به مرفوعًا، وسعيد بن حيان التيمي، والد أبي حيان التيمي، وثقه العجلي، وضعّفه ابنُ القطان، وقال الذهبي: (لا يكاد يعرف)، وابن الزبرقان صدوق ربما وهم، وخولف فيه هنا فرواه جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان التيمي مرسلاً، أخرجه الدارقطني (٢٩٣٤)، وجرير ثقة، فروايته أصحّ من رواية ابن الزِّبرقان الموصولة، ورجح إرساله الدارقطني وابن حجر والألباني، وقال ابن عبد الهادي: (وقد قيل: إنه منكر)، وصححه موصولاً الحاكم والذهبي وابن الملقن. ينظر: علل الدارقطني ١١/ ٧، المحرر (٩٠٧)، ميزان الاعتدال ٢/ ١٣٢، البدر المنير ٦/ ٧٢١، التلخيص الحبير ٣/ ١٠٩، الإرواء ٥/ ٢٨٩.
(٤) في (ظ): وهي.