للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي الخُلْطَةِ)

بضمِّ الخاء: الشركة، وهي جائزةٌ في الجملة؛ لما روى التِّرمذيُّ عن سالمٍ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ قال في كتاب الصَّدقة: «لا يُجمَع بين متفرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمِعٍ خشْيةَ الصَّدقة، وما كان من خليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّة»، ورواه البخاريُّ من حديث أنسٍ (١).

(وَإِذَا اخْتَلَطَ نَفْسَانِ)؛ لأنَّ أقلَّ من ذلك الواحد، ولا خلطةَ معه، (أَوْ أَكْثَرُ، مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ)، فلو كان أحدُهما مكاتَبًا أوْ ذِمِّيًّا فلا أثَرَ لها (٢)؛ لأنَّه لا زكاةَ في ماله، فلم يَكمُل النصابُ به (٣)، (فِي نِصَابٍ (٤)؛ فلوْ كان المجموعُ أقلَّ من نصابٍ؛ فلا عِبرةَ بذلك، سواءٌ كان له مالٌ غيرُه أوْ لا، وظاهِرُه: الجوازُ فيما زاد عليه من باب أَوْلَى، (مِنَ المَاشِيَةِ)، فلا تُؤثِّرُ في غيرها، وسيأتِي، (حَوْلاً لَمْ يَثْبُتْ لَهُمَا حُكْمُ الاِنْفِرَادِ فِي بَعْضِهِ)؛ لأنَّ الخُلطة معنًى يَتعلَّق به إيجابُ الزَّكاة، فاعتُبِرتْ في جميع الحول، كالنِّصاب؛ (فَحُكْمُهُمَا (٥) فِي الزَّكَاةِ حُكْمُ الْوَاحِدِ)؛ لأنَّه لو لم يكن كذلك لما نهى الشَّارِع عن جمع المتفرق وعكسِه خشْيَةَ الصَّدقة.

وسواءٌ أثَّرت في إيجاب الزَّكاة أو إسقاطها، أو في تغيير الفرض، فلو كان لأربعين من أهل الزَّكاة أربعون شاةً، أو لواحد شاةٌ وللآخَر تسعةٌ


(١) أخرجه البخاريُّ في مواضع (٦٩٥٥، ١٤٥١، ١٤٥٠)، من حديث أنس ، وأخرجه الترمذيُّ (٦٢١)، من حديث ابن عمر ، وسبق تخريجه مطولاً ٣/ ٢٤٨ حاشية (٧).
(٢) في (أ): لهما.
(٣) قوله: (به) سقط من (أ).
(٤) قوله: (في نصاب) سقط من (و).
(٥) في (د) و (و): فحكمها.