مخاضٍ؛ (جَازَ) قاله الأئمَّةُ؛ لما روى أُبَيُّ بن كعبٍ: أنَّ رجلاً قدِم على النَّبيِّ ﷺ فقال: يا نبي الله! أتانِي رسولُك ليأخذَ منِّي صدقة مالِي، فزعم أنَّ ما عليَّ فيه بنت مخاضٍ، فعرضت عليه ناقةً فتية سمينةً، فقال ﷺ:«ذاك الذي وَجَب عليك، فإن تطوَّعْتَ بخيرٍ آجرك الله فيه، وقبلناه منك»، فقال: ها هي ذه، فأمر بقبضها، ودعا له بالبركة، رواه أحمد وأبو داود (١)، ولأنَّه زاد على الواجب من جنسه ما يجزئ عن غيره فأجزأ، كما لو زاد في العدد.
وذَكَر ابنُ عَقيلٍ وجهًا: لا يجزئ.
وظاهره: أنَّه لا يجزئ من غير الجنس؛ لأنَّه عدولٌ عن المنصوص عليه.
(١) أخرجه أحمد (٢١٢٧٩)، وأبو داود (١٥٨٣)، وابن خزيمة (٢٢٧٧)، وابن حبان (٣٢٦٩)، والحاكم (١٤٥٢)، وإسناده حسنٌ، فيه محمَّد بن إسحاق، وهو حسن الحديث، وقد صرَّح بالتَّحديث عند أبي داود وغيره، وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وقال النووي: (إسناد صحيح أو حسن)، وحسَّنه الألباني. ينظر: المجموع ٥/ ٤٢٧، صحيح موارد الظمآن ١/ ٣٥٤.