للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّدقة مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين (١) بالمدينة» (٢)، ولأنَّ المقصودَ دفعُ حاجة الفقراء، ولا يختلف ذلك باختلاف صُوَر الأموال إذا حصلت القيمة.

قال في «الشرح»: (هذا فيما عدا صدقة الفطر)، فتكون (٣) ثالثةً.

وعنه: يُجزئ للحاجة إن تعذَّر الفرض.

والأول أولى؛ للنُّصوص، وقول معاذ محمولٌ على الجزية، فإنَّه يُطلق عليها صدقة مجازًا، وقوله: «مكان الذُّرة والشَّعير» يجوز أن يكون صالَحهم عن أراضيهم بذلك، قاله ابن المنجى (٤)، ولأنَّها وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكرًا لنعمة المال، فيتنوَّع الواجب ليصل إلى الفقير (٥) من كلِّ نَوعٍ ما تندفع (٦) به حاجته، ويحصل شكر النِّعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه، مع أن في تجويز (٧) إخراج غيرها عدولاً (٨) عن المفروض.

(وَإِنْ أَخْرَجَ سِنًّا (٩) أَعْلَى مِنَ الْفَرْضِ مِنْ جِنْسِهِ)، كبنت لبونٍ عن بنت


(١) في (أ): للفقراء.
(٢) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٢٦)، والدارقطني (١٩٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٧٢)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٣)، عن طاوس، عن معاذ ، قال الدارقطني: (هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذًا)، وأخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٢/ ١١٦)، قال الحافظ: (هو إلى طاوس إسناد صحيح، لكنه لم يسمع من معاذ؛ فهو منقطع).
(٣) في (د) و (و): فيكون.
(٤) في (د) و (و): منجى.
(٥) في (أ) و (ب): الفقراء.
(٦) في (ز) و (و): يندفع.
(٧) في (و): تجوز.
(٨) في (د): عدل.
(٩) في (و): شيئًا.