للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ) في ظاهر المذهب؛ لقوله لمُعاذٍ: «خُذِ الحَبَّ من الحبِّ، والإبلَ من الإبلِ، والبقرَ من البقرِ، والغنمَ من الغنمِ» رواه أبو داود وابن ماجه (١)، ومقتضاه: عدمُ الأخذ من غيره؛ لأنَّ الأمرَ بالشيء نَهيٌ عن ضدِّه، ولا فرق بين الماشية وغيرها، قال أبو داود: قيل (٢) لأحمد: أُعْطِي دراهم في صدقة الفطر؟ فقال: (أخاف ألا تُجزِئَ، خلافُ سنَّة رسول الله (٣).

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ)؛ لقول مُعاذٍ: «ائتوني بخميسٍ أوْ لَبِيسٍ آخذه منكم من


(١) أخرجه أبو داود (١٥٩٩)، وابن ماجه (١٨١٤)، والدارقطني (١٩٢٩)، والحاكم (١٤٣٣)، من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل ، والحديث منقطع؛ عطاء لم يدرك معاذًا ، قاله الترمذي والبزار وابن الملقن وابن حجر.
وضعَّف الحديث الإشبيلي وابن عبد الهادي وابن الملقن وغيرهم، وصححه الجوزجاني، وحسَّنه عبد الغني المقدسيُّ. ينظر: سنن الترمذي ٤/ ٢٥٦، الأباطيل والمناكير ٢/ ٩٧، عمدة الأحكام الكبرى ١/ ١٩٣، تنقيح التحقيق ٣/ ٣٦، البدر المنير ٥/ ٥٣٤، التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٩.
(٢) في (و): وقيل.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٣.