(٢) في (و): وثلاث. (٣) في (ب): وثلث شرار وثلث وسط. (٤) ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٨، وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٩١)، مسندًا عن الزهري. (٥) أخرجه عبد الرزاق (٦٨١٣)، وابن أبي شيبة (٩٩٨٨)، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٨٣)، وأبو عبيد في الأموال (١٩١٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٤٠)، عن شهاب بن عبد الله، عن سعد الأعرج أن عمر قال له: «إذا مررتم بصاحب المال؛ فلا تنسوا الحسنة، ولا تنسوها صاحبها، وفرِّقوا المالَ ثلاث فرق، فخيروا صاحب المال ثُلثًا، ثم اختاروا من أحد الثُّلثين، ثم ضعوها في كذا وفي كذا»، وسعد الأعرج مجهول، لم يرو عنه سوى شهاب، وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وشهاب الخولاني سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص ١٩٩: (من أثبات أهل اليمن ومتقنيهم). وأخرج عبد الرزاق (٦٨١٢)، عن عمر أنه قال في صدقة الغنم: «يعتامها صاحبها؛ شاة شاة، حتى يعتزل ثُلُثها، ثم يصدع الغنم صدعين، فيختار المصدِّق من أحدهما»، وهو من رواية القاسم بن محمد عن عمر كما بيَّن ابن قتيبة في غريب الحديث (٢/ ٤٠)، ولم يدرك عمر كما في إتحاف المهرة (١٢/ ٣٥١)، والأثر ثابت بمجموع الطريقين. (٦) أخرجه أبو داود (١٥٨٢)، من طريق يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعًا، وفيه: «ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره»، ويحيى بن جابر لم يدرك جبير بن نفير، قال أبو الحجاج المزيُّ: (روَى عن جبير بن نفير، والصَّحيح أنَّ بينهما عبد الرَّحمن بن جبير بن نفير). والحديث وصله البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٦٢)، والطبراني في مسند الشاميين (١٨٧٠)، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن معاوية الغاضري به. وهو من رواية إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، عن عمرو بن الحارث، قال النسائي: (ليس بثقةٍ عن عمرو بن الحارث)، وقال ابن حجر: (صدوقٌ يهم كثيرًا)، وشيخه عمرو بن الحارث الزُّبيديُّ، ذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال: (مستقيم الحديث)، وقال الذهبي: (غير معروف العدالة)، وعليه فالرواية الموصولة ضعيفة الإسناد، وخاصةً أنها من روايته عن عمرو بن الحارث كما قاله النسائي رحمه الله تعالى، والحديث صححه الألباني. ينظر: تاريخ دمشق ٨/ ١٠٩، تاريخ الإسلام للذهبي ٥/ ٧٨٨، ميزان الاعتدال ٣/ ٢٥١، السلسلة الصحيحة (١٠٤٦).