للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّ فحل الضِّراب لا يؤخذ لخَيره، فلو بذله المالك؛ لزِم قَبولُه حيث يُقبَل الذَّكَر.

والهرِمة: هي الكبيرة الطَّاعنة في السِّنِّ. والعَوَارُ: بفتح العين على الأفصح (١).

(وَهِيَ المَعِيبَةُ) التي لا يُضحَّى بها، قاله الأكثر، وفي «نهاية الأَزَجِيِّ»، وأومأ إليه المؤلِّف: إذا ردت في البيع، ونقل حنبلٌ: لا تؤخذ عوراء، ولا عرجاء، ولا ناقصة الخَلْق (٢).

واختار المجد: جوازه إن رآه السَّاعي أنفعَ للفقراء لزيادة (٣) صفةٍ فيه، وأنَّه أقيس بالمذهب؛ لأنَّ من أصلنا إخراج المكسرة عن الصِّحاح إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل (٤)، فيكون الاستثناء راجعًا إلى الثَّلاثة، وقاله بعض العلماء.

(وَلَا الرُّبَّى (٥) التِي تُرَبِّي وَلَدَهَا)، قاله أحمدُ (٦)، وقيل: هي التي تُربَّى في البيت لأجل اللَّبن.

(وَلَا الحامِلُ)؛ لقول عمر: «لا تُؤخذ الرُّبَّى، ولا الماخض، ولا الأكولة» (٧)، ومرادُه السَّمينة، مع أنَّه يجب إخراج الفريضة على صفته (٨) مع (٩) الاكتفاء بالسِّنِّ المنصوص عليه.


(١) في (أ): الأصح.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٨.
(٣) في (و): للفقير الزيادة.
(٤) في (أ): العقل.
(٥) زيد في (ب) و (ز): وهي.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٢١.
(٧) تقدم تخريجه ٣/ ٢٤٧ حاشية (٢).
(٨) قوله: (على صفته) في (د) و (و): على صفة.
(٩) قوله: (مع) سقط من (د) و (و).