للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(السَّابِعُ: مُطَالَبَةُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِمَالِهِ)، اخْتارَه الخِرَقِيُّ، ونَصَرَه القاضي في «الخِلاف»، والمؤلِّفُ في «المغْنِي»، وذَكَرَ ابنُ هُبَيرَةَ: أنَّه أظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ؛ لأِنَّ المالَ يُباحُ بالبَذْل والإباحة، فيَحتَمِلُ أنْ يكُونَ مالِكُه أباحَهُ إيَّاهُ، أوْ وَقَفَه على طائفةِ المسْلِمِينَ، أوْ على جَماعَةٍ السَّارِقُ منهم (١)، أوْ أَذِنَ له في دُخُولِ حِرْزِه، فاعْتُبِرَت المطالَبةُ؛ لتزول (٢) الشُّبْهةُ.

(وَقَالَ (٣) أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ)، وهو (٤) رِوايَةٌ، وصحَّحها (٥) في «الرِّعاية»؛ لِعُمومِ الآيَةِ، ولأِنَّ مُوجِبَ القَطْع السَّرِقةُ، وقد وُجِدَتْ، فَوَجَبَ القَطْعُ من غَيرِ مُطالَبَةٍ؛ كالزِّنى.

والفَرْقُ ظاهِرٌ؛ لأِنَّ الزِّنَى لا يُسْتَباحُ بالإباحة، بخِلافِ السرقة (٦)، ولأِنَّ القَطْعَ أَوْسَعُ في الإسْقاطِ؛ لأنَّه لو سَرَقَ من (٧) مالِ أبِيهِ؛ لم يُقْطَعْ، ولو زَنَى بجاريتِه (٨)؛ حُدَّ، ولأِنَّ القَطْعَ شُرِعَ لِصِيانَةِ مالِ الآدَمِيِّ، فلهم به تَعلُّقٌ، فلم يُسْتَوْفَ مِنْ غَيرِ مُطالِبٍ به، والزِّنى حقٌّ لله (٩)، فلم يَفتَقِرْ إلى المُطالِبِ به (١٠).


(١) قوله: (منهم) سقط من (ن).
(٢) في (ن): لزوال.
(٣) في (م): قال.
(٤) في (م): وهي.
(٥) في (م): صححها.
(٦) قوله: (وقد وجدت فوجب القطع … ) إلى هنا سقط من (م).
(٧) قوله: (من) سقط من (م).
(٨) في (ن): بجارية.
(٩) في (م): الله.
(١٠) في (م): المطالبة.