للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلى هذا: لو قال المالِكُ: غَصبْتَني (١) ونحوَه؛ لم يُقطَعْ، ولو كان المالُ لاِثْنَينِ فتَخالَفا (٢) في إقْرارِه؛ لم (٣) يُقطَعْ، إلاَّ أنْ يكُونَ لِمَنْ وافَقَه نِصابٌ؛ فيُقْطَعُ.


(١) في (م): غصبني.
(٢) في (م): فخالفا. والمثبت موافق للكافي ٤/ ٨٠.
(٣) في (م): ولم.