للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: إن أطلق الطَّريق، ولم يعيِّنه؛ صحَّ.

وقيل: إن كان المشتري في البيت؛ صحَّ، وإلاَّ فلا.

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا، وَهُوَ مَا تَشَّقَقَ طَلْعُهُ؛ فَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ مَتْرُوكًا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِلَى الْجَدَادِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ)، كذا ذَكَرَه أكثرُ الأصحاب؛ لِمَا روى ابنُ عمر قال: سمعت رسول الله يقول: «من باع نخْلاً مؤبَّرًا؛ فثَمَرَتُها للبائع، إلاَّ أن يشترطها المبتاعُ» متَّفقٌ عليه (١)، وأصْلُ التَّأبير: التَّلقيح، وهو وضع الذَّكر في الأنثى، وليس بمرادٍ، ولهذا فسَّره بالتَّشقُّق؛ إذ الحكم منوطٌ به، وإن لم يُلقَّح؛ لصيرورته (٢) في حكم عينٍ أخرى (٣)، وإنَّما نَصَّ على التَّأبير؛ لملازمته التَّشقُّق غالبًا.

فعلى هذا: إذا وقع البيع على نخلٍ مثمِرٍ، ولم يشترط الثَّمَرة، وكانت مؤبَّرة؛ فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبَّرةٍ؛ فهي للمشتري.

وعنه: الحُكْمُ مَنُوطٌ بالتَّأبير لا بالتَّشقيق (٤)، وهو ظاهر الخبر، فبَعده للبائع، وقبله للمشتري، ذكره ابن أبي موسى، ونصره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥)، وهو المختارُ.

وعلى القول بأنَّها للبائع؛ لا يلزمه قطعُها في الحال؛ إذ التَّفريغ جارٍ على العُرْف، فيترك إلى تناهي حلاوته، إلاَّ أن تجريَ العادةُ بأخذه بسرًا، أو يكون بسره خيرًا من رُطَبه، فإنَّه يَجُدُّه حين استحكام حلاوة بسره، ولو كان بقاؤه


(١) أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣).
(٢) في (ح): ليصير وزنه.
(٣) في (ح): آخر.
(٤) في (ح): بالتشقق.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٨٦.