للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا؛ فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْكَبَ وَيَحْلُبَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ)، وجملته: أنَّ الرَّهن ينقسم إلى حيوانٍ وغيره.

والأوَّل نوعان:

أحدهما: إذا كان مركوبًا أو محلوبًا، فنَصَّ أحمدُ في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم: أنَّ للمرتَهِن أن يركب ويحلب بقدر نفقته (١)، (مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ)، هذا هو المشهور؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «الظَّهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشرب (٢) بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النَّفقة» رواه البخاريُّ (٣)، ولأنَّ الحيوان نفقته واجبةٌ، وللمرتَهِن فيه حقٌّ، وقد أمكنه اسْتِيفاءُ حقِّه من منافعه مع بقاء عينه؛ فجاز، كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند عدم الإنفاق عليها.

لا يُقال: المرادُ به: أنَّ الرَّاهن ينفق وينتفع؛ لأنَّه مَدْفُوع بما روي: «إذا كانت الدابَّةُ مرهونةً، فعلى المرتَهِن عَلَفُها» (٤)، فجعل المرتَهِن هو المنفق،


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٤٥، مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٤، الروايتين والوجهين ١/ ٣٦٨.
(٢) قوله: (يشرب) سقط من (ح).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥١٢).
(٤) أخرجه أحمد (٧١٢٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٦١٥٣)، والدارقطني (٢٩٢٩)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وإسناده صحيح، لكن أَعل البيهقي لفظة: «المرتهن» فقال: (ورواه هشيم وسفيان بن حبيب، عن زكريا، وزادا في متنه: «المرتهن»، وليس بمحفوظ). ينظر: السنن الكبرى ٦/ ٦٤.