للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ)، وظاهِرُه: ولو كان حَربِيًّا؛ لأِنَّه يَصِحُّ عِتقُهم، (أَوْ مُدَبَّرَتُهُ؛ مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهَا)؛ حِذارًا مِنْ أنْ يَطَأَ مُشْرِكٌ مسلمةً؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ الآية [المُمتَحنَة: ١٠].

وظاهِرُه: أنَّ ملكَه يُقَرُّ عَلَيها، وهو المختارُ؛ لأِنَّ عِتْقَها مَجَّانًا فيه إضْرارٌ بالسَّيِّد، وبالسِّعايَة فيه إضْرارٌ بها؛ لإلزامِها (١) الكَسْبَ بغَيرِ رضاها، وهو مَنفِيٌّ شَرْعًا.

(وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا)؛ لِئَلاَّ يتلذَّذَ بها، ولا يَخْلُو بها؛ لأِنَّ ذلك يُفْضِي إلى الوطء المحرَّمِ.

(وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ)؛ لأِنَّه مالِكٌ لها.

(فَإِنْ أَسْلَمَ؛ حَلَّتْ لَهُ)؛ لِما ذَكَرْنَا، (وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا؛ عَتَقَتْ)، نَصَرَه في «الشَّرح» وغيره، وتُسَلَّمُ إلى امرأةٍ ثقةٍ تكونُ عِنْدَها، وتقومُ بأمْرها.

وإنِ احْتاجَتْ إلى أَجْرٍ أو أجرةِ (٢) مَسكَنٍ؛ فعلى سيِّدها.

وذَكَرَ القاضي: أنَّ نَفَقتَها في كَسْبها، والفاضِلَ منه لسيِّدها.

وإنْ (٣) عَجَزَ كَسْبُها عن نفقتها؛ فهل يَلزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَتُها؟ على رِوايتَينِ، قال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ: أنَّ نَفَقتَها على سيِّدها وكَسْبَها له.

ونَقَلَ مُهَنَّى: أنَّها تعتِقُ بمجرَّد الإسلام (٤)؛ لأِنَّه لا سبيلَ إلى بَيعِها، ولا إقْرارِ ملْكِه عَلَيها.


(١) في (ظ): لالتزامها.
(٢) في (ق): أجر.
(٣) في (ق): فإن.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ١٩/ ٤٥٧.