للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالَ الزَّركشيُّ: ولا أعْلَمُ له سَلَفًا في ذلك، على أنَّ أبا بكرٍ لم يُثْبِت الثَّانيَ أيضًا، فقال (١): أظنُّ أنَّ أبا عبد الله أطْلَقَ ذلك لمُهَنَّى على سبيل المناظَرَةِ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُسْتَسْعَى فِي حَيَاتِهِ وَتَعْتِقُ)، نَقَلَها مُهَنَّى، قاله القاضي؛ لأِنَّ بَيعَها وعِتْقَها مَجَّانًا مَنفِيَّانِ، وكذلك (٢) إقرارُ الملك عليها؛ لِمَا فيه من إقْرارِ الكافِر على المسلِم، فَسَلَكَ بها طَريقَه، وهو الاِسْتِسْعاءُ.

(وَإِذَا وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ)؛ حَرُمَ بغَيرِ خلافٍ نعلمُه (٣)، وأُدِّبَ، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وقُدِحَ في عَدالَتِه (٤)، ولا حدَّ عليه في قَولِ أكثرِهم.

فإنْ لم تَحمِلْ منه؛ فهي باقيةٌ على ملكهما، وعليه نصفُ مهرِ مِثلِها لشريكه، طاوَعَتْه أوْ لا.

ونقلَ حَرْبٌ (٥): إنْ كانتْ بِكْرًا فقد نَقَصَ منها، فعليه العقرُ، والثَّيِّبُ لم تَنقُصْ، وفيه اخْتِلافٌ.

(فَإِنْ أَوْلَدَهَا؛ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ)؛ أيْ: إذا وَضَعَتْ ما يتبيَّنُ فيه بعضُ خَلْقِ الإنسان، كما لو كانت خالصةً له، وتَخرُج (٦) بذلك من مِلكِ الشَّريك، مُوسِرًا كان الواطِئُ أوْ مُعْسِرًا؛ لأِنَّ الإيلادَ أقْوَى من الإعتاقِ، بدليلِ نُفوذِه من رأسِ مالِ المريض والمجنون.

(وَوَلَدُهُ حُرٌّ)، يَلحَقُ نَسبُه بوالده؛ لأِنَّه وَطْءٌ في محلٍّ له فيه ملْكٌ، أشْبَهَ ما لو وَطِئَها في الإحرام.


(١) في (ق): يقال.
(٢) في (ق): ولذلك.
(٣) ينظر: المغني ١٠/ ٣١٢.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ١٦٦.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ١٦٦.
(٦) في (ظ): ويخرج.