(وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ)؛ لأِنَّه فوَّتَ رِقَّه على مالِكِ أُمِّه، وقَبْلَ الولادة لا يُمكِنُ تقويمُه، وإلاَّ فَهُمْ رقيقٌ.
وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يكونَ مُوسِرًا أوْ مُعْسِرًا.
(وَعِنْدَ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ: إِنْ كَانَ الأوَّلُ مُعْسِرًا؛ لَمْ يَسْرِ اسْتِيلَادُهُ)؛ كالعِتْق، ولِمَا فيه من الضَّررِ اللاَّحِق بالمالِك، ولأِنَّه لو أعْتَقَ نصفَه من العبد المشْتَرَك؛ لم يَسْرِ مع الإعْسار، فكذلك مع الاِسْتِيلاد.
(وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا، يَعْتِقُ نِصْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا)؛ لأِنَّ ذلك نصيبُه، وقد ثبت له حكمُ الاِسْتِيلاد، ويَكْمُلُ عِتْقُهَا بِمَوْتِ الآْخَرِ، ولم يَذكُرْه المؤلِّفُ لِظُهورِه.
(١) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: يدفعه، كما في الممتع ٣/ ٥٢٧.