للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ لِلْفَوَاتِ)؛ أي: فوات الحجِّ، ويجب به بدنة في الأصحِّ، (أَوْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ)؛ كالإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى اللَّيل ونحوهما، (أَوْ لِلْمُبَاشَرَةِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ)، كما يأتي.

والحاصل أنَّ الهدْيَ الواجب بغير النَّذر ينقَسِم قِسمَينِ:

منصوص عليه: وهو فدية الأذى، وجزاء الصَّيد، ودم الإحصار، والمتعة، والبدنة الواجبة بالوطء في الفرج؛ لقضاء الصَّحابة (١).

وما سوى ذلك مقيسٌ.

فأشار المؤلِّف إلى ذلك فقال: (فَمَا أَوْجَبَ مِنْهُ بَدَنَةً)؛ كالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج؛ (فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ)؛ أي (٢): هي مقيسةٌ عليها؛ لأنَّها بدنةٌ وجبت بسبب في إحرامه، أشبهت البدنة الواجبة بالوطء، فعلى هذا تجب.

فإن لم يجدها؛ انتقل إلى صيام ثلاثة أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجع، وعلى قول القاضي: تجب البدنة، ثمَّ بقرة (٣)، ثمَّ سَبْعٌ من الغنم، ثمَّ قيمة البدنة طعامًا، ثمَّ يصوم عن كل مدٍّ يومًا، وعلى قول الخِرَقِيِّ: يخير فيها.

(وَمَا عَدَاهُ، فَقَالَ القَاضِي: مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ)؛ كالمبيت بمنًى ومزدَلفةَ، وطواف الوداع؛ (مُلْحَقٌ بِدَمِ المُتْعَةِ)؛ لأنَّ دم المتعة وجب لترفُّهِه بأحد السَّفرَين، فيقاس عليه (٤) كلُّ دمٍ واجبٍ لترك واجبٍ.


(١) تقدم تخريجه ٤/ ١٥١ حاشية (٤).
(٢) في (و): إذ.
(٣) في (أ) و (ب): البقرة.
(٤) في (و): على.