للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُطَاوِعَةً)، نقله الجماعة (١)، وروي عن ابن عبَّاسٍ وجمع (٢)؛ لوجود الجماع منها (٣)، بدليل الحدِّ، ولأنَّهما اشتركا في السَّبب الموجب؛ كما لو قتلا رجلاً، وكنفقة القضاء، ولأنَّه آكد من الصَّوم.

وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ؛ لأنَّه جماعٌ واحد.

وعنه: لا فدية عليها، ذكرها وصححها جماعة؛ لأنه لا وطء منها، وكالصوم.

(وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا)، نَصَّ عليه (٤)؛ لقوله : «رُفِع عن أمَّتي الخطأُ، والنِّسيانُ، وما استكرهوا عليه» (٥)، ولأنَّه (٦) لا يضاف إليه الفعل، وكالصَّوم.

وعنه: يلزمها؛ كالمطاوِعة.

(وَقِيلَ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ: (يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ)؛ لحصول الوطْء، (يَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ عَنْهَا)؛ لأنَّ الإفساد منه، فوجب أن يلزَمه؛ كإفساد حجِّه، وكنفقة القضاء، نقل الأثرمُ (٧): على الزَّوج حملُها ولو طُلِّقت وتزوَّجت بغيره، ويجبر الزَّوج الثَّاني على أن يدعها.

وأغرب في «الروضة» فقال: المكرهة يفسد صومها، ولا يلزمها كفَّارةٌ، ولا يفسد حجُّها، وعليها بدنة.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٣، الروايتين والوجهين ١/ ٢٩٠.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ١٥٢ حاشية (٢).
(٣) في (أ) و (ب): منهما.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٣، الروايتين والوجهين ١/ ٢٩٠.
(٥) تقدم تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٦) كتب على هامش الأصل: (أي: المكره).
(٧) ينظر: الفروع ٥/ ٤٤٨.