للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هل هو من قبيل الاستمتاعات أو الاستهلاكات؟ فإن كان الأوَّل فهي على التَّخيير؛ كالطِّيب، وإن كان الثَّاني فهي على الترتيب؛ كقتل الصَّيد، فإنَّ (١) كفارته على الترتيب على الصَّحيح، وفيه شيءٌ، وقد عُورِض المؤلِّف فيما نقله عن الخِرَقيِّ؛ فإنَّه لم يصرِّح في «مختصره» إلاَّ بإجزاء سبعٍ من الغنم مع وجود البدنة.

واعتذر عنه في «الشَّرح»: بأن يكون بعض الأصحاب نقله عنه في غير كتابه، وفيه بحثٌ.

تنبيهٌ: ما ذكره المؤلِّف من الانتقال إلى الصَّوم إذا عدم البدَنة هو الصَّحيح من المذهب، واعترضه ابن المنجَّى، وقال: لم نجده قولاً لأحمدَ، ولا لأحدٍ من الأصحاب، وأَورد عليه ما ذكره في «المغني» في المُحرِم إذا جامع، فإنه يَفسد حجُّهما وعليه بدَنةٌ وعلى المجامَع أخرى، رُوِي عن ابن عبَّاسٍ (٢)، فإن لم يجد فشاةٌ، وبأنَّ المرويَّ عن العبادلة إنَّما هو إذا عدم الهدي؛ لأنَّه لا يقال لمن عدم البدنة: عدم الهدي؛ لأنَّه قد يجد بقرةً أوْ شاةً.

وفيه نظرٌ؛ لأنَّه نَصَّ على البدنة تبعًا للمروي عن بعض الصَّحابة، وبأنَّ البقرة قائمة مقامها، والسَّبْعُ من الغنم كذلك.

(وَيَجِبُ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ: بَدَنةٌ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ (٣)، (وَشَاةٌ إِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ)؛ لأنَّها أحد النُّسكين، فوجب أن يجب بالوطء فيها شيء كالآخَر، وإنَّما كان شاةً؛ لأنَّ حكمَ العمرة أخفُّ.

(وَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ)؛ أي: مثل ما على الرَّجل (إِنْ كَانَتْ


(١) في (أ): وإن.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ١٥٢ حاشية (٢).
(٣) تقدم تخريجه ٤/ ١٥٢ حاشية (٢).