للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكسائر (١) المحظورات، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا؛ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ؛ كَدَمِ المُتْعَةِ؛ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ بِهِ)، وقد تقدَّم، ورَوَى الأثرمُ: أنَّ العبادِلة أفتَوْا به (٢).

(وَقَالَ (٣) الْقَاضِي: إِنْ (٤) لَمْ يَجِدِ الْبَدَنَةَ؛ أَخْرَجَ بَقَرَةً)؛ لأنَّها تشاركه في الهدي والأضاحي، وقد روى أبو الزُّبير عن جابِرٍ قال: «كنَّا ننحر البدنة عن سبعة»، فقيل له: والبقرة، فقال: «وهل هي إلاَّ من البُدن» (٥)، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَسَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ)؛ لقيامها مقامها في الأضاحي، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَخْرَجَ بِقِيمَتِهَا)؛ أي: قيمة البدنة (طَعَامًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا)؛ كجزاء الصَّيد في أنَّه لا ينتقل (٦) إلى الإطعام مع وجود المثل، ولا إلى الصِّيام مع القدرة على الإطعام.

وهذا رواية، والمذهب خلافها.

وما تقدَّم صريح في الترتيب، وأنه لا ينتقل إلى خصلةٍ إلا عند تعذُّر التي قبلها.

(وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ، فَبِأَيِّها كَفَّرَ أَجْزَأَهُ)؛ لأنَّها كفَّارة تجب بفعلِ محظورٍ، فكان مخيَّرًا فيها؛ كفدية الأذى.

وعلله ابن المنجى فقال: بعضها قريبٌ من بعض.

وذكر في «النهاية»: أنَّ منشأ الخلاف بين الخِرَقِيِّ والقاضي: أنَّ الوطء


(١) في (و): وسائر.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ١٥١ حاشية (٦).
(٣) في (د): فقال.
(٤) في (ز): فإن.
(٥) أخرجه مسلم (١٣١٨).
(٦) في (د) و (و): لا ينقل.