للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منها، وهنا صومه صحيحٌ يثاب (١) عليه (٢).

(وَإِنْ وَجَبَ وَلَمْ يَشْرَعْ فِيهِ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الاِنْتِقَالُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا يلزمه، نقلها المروذي (٣)؛ لأنَّ الصَّوم استقرَّ في ذمَّته حال وجود السَّبب المتَّصل بشرطه، وهو عدم الهدي.

والثَّانية: بلى، نقلها يعقوب (٤)، وهي ظاهر «الوجيز»؛ كالمتيمم يجد الماء.

(النَّوْعُ الثَّانِي: المُحْصَرُ، يَلْزَمُهُ الهَدْيُ)، إجماعًا (٥)، وسنده قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ (٦)؛ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ)؛ لأنَّه دمٌ واجبٌ، فكان (٧) ذلك بدله؛ كدم المتعة، (ثُمَّ حَلَّ)؛ نقله الجماعةُ (٨).

وظاهرُه: أنَّه لا يَحِلُّ قبل ذلك، وفيه خلاف يذكر، وأنَّه لا إطعام فيه، وهو الأشهر.

وعنه: بلى، قال الآجُرِّي: إن عدم الهدي مكانه؛ قوَّمه طعامًا، وصام عن كلِّ مدٍّ يومًا وحلَّ.

(الثَّالِثُ: فِدْيَةُ الْوَطْءِ، يَجِبُ بِهِ بَدَنَةٌ)، نَصَّ عليه (٩)؛ لقول الصَّحابة (١٠)،


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): مثاب.
(٢) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): إلا أن يشاء.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٠٥.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٤٢٠.
(٥) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٣.
(٦) في (د) و (ز) و (و): لم يجد.
(٧) في (أ): وكان.
(٨) ينظر: التعليقة ٢/ ٤٨٣.
(٩) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٩، الفروع ٥/ ٥٧٧.
(١٠) تقدم تخريجه عن عمر (٤/ ١٤٧) حاشية (٣)، وعن ابن عباس ٤/ ١٥٢ حاشية (٢).