للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ)؛ لأِنَّها عَقْدُ مُعاوَضَةٍ أشْبَهَت البَيعَ، ولأِنَّها نَوْعٌ من البَيع، وإنَّما اخْتَصَّتْ باسْمٍ؛ كالصَّرْف والسَّلَم، (لَيْسَ لِأًحَدِهِمَا فَسْخُهَا)؛ لِلُزُومِها، إلاَّ أنْ يَجِدَ العَينَ مَعِيبَةً عَيْبًا لم يَعْلَمْ به، فله الفَسْخُ بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (١)؛ لأِنَّه عَيبٌ في المعْقُود عليه، فأثْبَتَ الخِيارَ؛ كالعَيب في المبِيع.

والعَيبُ الَّذي يُرَدُّ به: ما تَنقُص به المنْفَعَةُ، كالبعير الَّذي يتأخَّرُ عن القافلة، ورَبَضِ (٢) البَهِيمة بالحِمْلِ، وكَونِها جموحًا (٣)، أوْ عَضُوضًا ونحوَه، وفي المكْتَرَى للخِدْمة: ضَعْفُ البَصَر والجُنون، وفي الدَّار: انْهِدامُ الحائط، والخَوفُ من سُقوطها، وانْقِطاعُ الماء من بِئْرِها، فإنْ رَضِيَ بالمقام؛ لَزِمَه جَميعُ الأجر (٤)، وإنْ اخْتَلَفا فيه؛ رُجِع إلى أهل الخِبْرة.

هذا إذا كان العَقْدُ على العَين، فإنْ كانَتْ مَوصُوفَةً في الذِّمَّة؛ لم تنْفَسِخْ (٥)، وعلى المكْرِي إبْدالُه؛ كالمسْلَمِ فيه، فإنْ عَجَزَ عن الإبْدال، أو امْتَنَعَ منه؛ فله الفَسْخُ.

(فَإِنْ (٦) بَدَا لَهُ قَبْلَ تَقَضِّي الْمُدَّةِ؛ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ)؛ لأِنَّها عَقْدٌ لازِمٌ، يَقْتَضِي (٧) أنْ يَمْلِكَ المؤْجِرُ الأجْرَ، والمسْتَأْجِرُ المنافِعَ، وقد وُجِدَتْ،


(١) ينظر: المغني ٥/ ٣٣٩.
(٢) في (ق): وروض. وفي الكشاف ٩/ ١١٣: (أي: بروك).
(٣) في (ظ) و (ق): حموصًا.
(٤) في (ظ): الأجرة.
(٥) في (ظ): لم ينفسخ.
(٦) في (ح): وإن.
(٧) في (ق): تقتضي.