للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ شَرَطَ أن يُنفِقَ مُسْتَأْجِرٌ ما يَحتاجُه من عِمارةٍ واجبةٍ؛ لم يَصِحَّ، فإنْ أنْفَقَ بِناءً على هذا الشَّرْطِ؛ رَجَعَ به على الآجِر (١)، ويُقبَلُ قَولُه في قَدْره؛ لأِنَّه مُنكِرٌ، وإنْ أنْفَقَ بغَيرِ إذْنه فلا رُجوعَ بشَيءٍ.

خاتمةٌ: يَصِحُّ كِراءُ العُقْبَةِ، ومَعْناهُ (٢): أنْ يَرْكَبَ في بَعْض الطَّريق، ويَمْشِي في بعْضٍ، ولا بُدَّ من العِلْم به إمَّا بالفَراسِخ، أوْ بالزَّمان، فإنْ شَرَطَ أنْ يَركَبَ يَومًا، ويَمْشِي آخَرَ؛ جاز، فإنْ أَطْلَق؛ فاحْتِمالانِ.

وإنِ اكْتَرَى اثْنانِ جَمَلاً يَتَعاقَبانِ عليه؛ جاز، والاِسْتِيفاءُ بَينَهُما بِحَسَبِ الاِتِّفاق، فإنْ تَشَاحَّا؛ قُسِمَ بَينَهما بالفَراسِخ، أوْ بالزَّمان، وإنِ اخْتَلَفا في البادِئ مِنْهُما؛ أُقْرِعَ بَينَهُما في الأصحِّ.


(١) قوله: (وإن شرط أن ينفق مستأجر ما يحتاجه … ) إلى هنا سقط من (ح).
(٢) في (ق): وهو.