للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(السَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ)، إجْماعًا (١)، وسنده قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المَائدة: ٩٥]، (وَاصْطِيَادُهُ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المَائدة: ٩٦]، (وَهُوَ) أي: الصَّيد المُحرَّم على المُحرِم ما جمع ثلاثةَ أشْياءَ:

(مَا كَانَ وَحْشِيًّا)؛ لأنَّ ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم؛ كبهيمة الأنعام، والخيل، والدَّجاج؛ إجماعًا (٢)، والاعتبار في ذلك بالأصل، فلو استأنس الوحشِيُّ؛ وجب فيه الجزاء، وعكسه لو (٣) توحَّش الأهلِيُّ لم يجب، ونص عليه في بقرة صارت وحشية (٤)؛ لأن الأصل فيها الإنسية (٥)، وحمامٍ وبَطٍّ وحشِيٍّ.

(مَأْكُولاً)؛ لأنَّه ما ليس بمأكول (٦)؛ كسباع البهائم، والمستخبث من الحشرات والطير؛ يباح قتله؛ لقوله : «خمسُ فواسِقَ يُقتَلْن في الحلِّ والحرم: الحِدَأة، والغُراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العَقور» متَّفقٌ عليه (٧)، ويقاس عليه ما لم يقم دليل على تحريم قتله.

فأمَّا ما اختُلِف فيه؛ كالثَّعلب، والسِّنَّوْر الوحشيِّ والأهليِّ، والهدهد، والصُّرَد (٨)؛ ففيه روايتان، والأشهر: أنه يجب في الثعلب.


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٢.
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤٣.
(٣) في (ب) و (ز): أو.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٦٧.
(٥) زيد في (و): وحلال.
(٦) في (ب) و (ز): مأكول.
(٧) أخرجه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١١٩٨).
(٨) في (د) و (و): والقرد.