للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: أنه لا يمنع من (١) الادِّهان به في بقيَّة بدنه، صرَّح به في «المغني»، وقال في «الشَّرح»: لا نعلم عن أحمدَ فيه منعًا، وحكى (٢) ابن المنذر: (أن [عوام] (٣) أهل العلم أجمعوا على أنَّ للمحرِم أن يدهن بدنه بشحمٍ وزيتٍ وسمن) (٤)، وإنما خصَّ الرَّأس؛ لأنه محل الشعر، فالوجه كذلك، فلهذا قال بعض أصحابنا: هما في دهن شعره.

وذكر القاضي في «تعليقه»، وأبو الخطَّاب، وصاحب «التَّلخيص» و «الكافي» فيه: أنَّ الخلاف جارٍ في دهن بدنه كرأسه؛ لأنَّه مثله.

تنبيهٌ: يقدَّم غسل طيب على نجاسةٍ يُتَيمَّمُ لها، ولا يحرم دلالة على طيب ولباس، ذكره القاضي وابن شهاب؛ لعدم ضمانه بالسَّبب، ولا يتعلَّق بهما حكم مختص، بخلاف الدلالة على الصيد، فإنه يتعلق به حكم مختص (٥)، وهو تحريم الأكل والإثم.

(وَإِنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَطَّارِ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ)؛ كقصد الكعبة حال تجميرها، أو حمل معه عقدةً (٦) فيها مسك ليجد ريحها؛ (لِشَمِّ (٧) الطِّيبِ، فَشَمَّهُ؛ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ)، نَصَّ عليه (٨)؛ لأنَّه شمَّه قاصدًا، فحرم، كما لو باشره. وقال ابن حامِدٍ: يباح، والأوَّلُ أشهرُ.

(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي: لا شَيءَ عليه إذا جلس عند العطَّار لحاجته، أو دخل الكعبة للتَّبرُّك بها، وإذا اشتراه كما سبق؛ لأنَّه لا يمكن الاحتراز منه.


(١) قوله: (من) سقط من (ب) و (ز).
(٢) في (و): وزعم.
(٣) في الأصل و (أ): أعوام. المثبت من (ب) و (د) و (و).
(٤) ينظر: الإشراف ٣/ ٢٦١.
(٥) قوله: (بخلاف الدلالة على الصيد، فإنه يتعلق به حكم مختص) سقط من (أ).
(٦) في (ب) و (د) و (ز) و (و): عقد.
(٧) في (أ): كشمِّ.
(٨) ينظر: المغني ٣/ ٢٩٩.