للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأكثر إباحته، وماء الريحان كهو، وفي «الفصول» احتمال بالمنع (١) كماء ورد، وقيل عكسه.

(وَالاِدِّهَانُ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ)؛ كزيت وشيرج، (فِي رَأْسِهِ رِوَايَتَانِ):

أنصهما (٢): له فعله، قدَّمه في «المحرر» و «الفروع»؛ لأنَّه فعَلَه، رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر، من رواية فَرقد السبخي، وهو ضعيف عندهم (٣)، وذكره البخاري عن ابن عباس (٤)، ولعدم الدَّليل.

والثَّانية: المنع، ويفدي، ذكر القاضي أنها اختيار الخِرَقِيِّ، كالمطيَّب، ولأنَّهما (٥) أصل الأدْهان، ولم يكتسب الدُّهن إلاَّ الرائحة، ولا أثَرَ لها منفردة (٦)، ومنع القاضي ذلك، وهو واضح، ولأنه يزيل الشعث، ويسكن (٧) الشعر.


(١) في (و): المنع.
(٢) في (ب): أصحهما.
(٣) أخرجه أحمد (٤٧٨٣)، والترمذي (٩٦٢)، وابن خزيمة (٢٦٥٢)، وفي إسناده فرقد بن يعقوب السبخي وهو لين الحديث كثير الخطأ، قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير)، وقال ابن طاهر المقدسي: (وأنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ)، وأشار ابن خزيمة إلى وقفه، فقال: (أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهمًا في رفعه هذا الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم)، ورجح وقفه ابن حجر. ينظر: تذكر الحفاظ (ص ٩٤)، الفتح ٣/ ٣٩٧.
(٤) علقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٣٦)، بلفظ: «ويتداوى -أي المحرم- بما يأكل الزيت والسمن»، ووصله ابن أبي شيبة (١٢٩٢١)، عن الضحاك عن ابن عباس قال: «إذا تشققت يدَا المُحرِم أو رجلاه؛ فليدهنهما بالزيت أو بالسمن»، والضحاك بن مزاحم لم يلقَ ولم يسمع من ابن عباس ، كما في جامع التحصيل ص ١٩٩.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٢٩٢٢)، عن ابن عباس قال: «يتداوى المحرم بما يأكل»، وفيه أشعث بن سوَّار الكندي، وهو ضعيف الحديث، إلا أنه ممن يُكتب حديثه كما قال ابن عدي.
(٥) في (و): ولأنها.
(٦) في (د) و (و): مفردة.
(٧) في (د) و (و): ويسلس.