(٢) في (ب): أصحهما. (٣) أخرجه أحمد (٤٧٨٣)، والترمذي (٩٦٢)، وابن خزيمة (٢٦٥٢)، وفي إسناده فرقد بن يعقوب السبخي وهو لين الحديث كثير الخطأ، قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير)، وقال ابن طاهر المقدسي: (وأنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ)، وأشار ابن خزيمة إلى وقفه، فقال: (أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهمًا في رفعه هذا الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم)، ورجح وقفه ابن حجر. ينظر: تذكر الحفاظ (ص ٩٤)، الفتح ٣/ ٣٩٧. (٤) علقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٣٦)، بلفظ: «ويتداوى -أي المحرم- بما يأكل الزيت والسمن»، ووصله ابن أبي شيبة (١٢٩٢١)، عن الضحاك عن ابن عباس قال: «إذا تشققت يدَا المُحرِم أو رجلاه؛ فليدهنهما بالزيت أو بالسمن»، والضحاك بن مزاحم لم يلقَ ولم يسمع من ابن عباس ﵄، كما في جامع التحصيل ص ١٩٩. وأخرج ابن أبي شيبة (١٢٩٢٢)، عن ابن عباس قال: «يتداوى المحرم بما يأكل»، وفيه أشعث بن سوَّار الكندي، وهو ضعيف الحديث، إلا أنه ممن يُكتب حديثه كما قال ابن عدي. (٥) في (و): ولأنها. (٦) في (د) و (و): مفردة. (٧) في (د) و (و): ويسلس.