وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠١)، وسعيد بن منصور كما في الفتح (٣/ ٣٩٦)، والدارقطني (٢٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٩١٠٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يشم المحرم الريحان»، إسناده صحيح، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٣٦). (٢) في (أ): عليه. (٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٦٥)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٩٦٦٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠٨)، وابن الجعد (٢٦٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٩١٠٥)، من طرق عن أبي الزبير قال: أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: «لا»، إسناده صحيح. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠٧)، والبيهقي في الكبرى (٩١٠٦)، عن نافع، عن ابن عمر: «كان يكره شم الريحان للمحرم»، إسناده صحيح، واحتج به أحمد في رواية أبي طالب والأثرم وابن منصور. ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٤٦، شرح العمدة ٤/ ٥٣٠. (٥) في (و): الطيب. (٦) في (د) و (و): والأشهر.