للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إحداهما: يباح، اختاره أكثر الأصحاب، وهو قول عثمان وابن عبَّاس (١)؛ لأنَّه إذا يبس ذهبت رائحته، أشبه نبت البرِّيَّة، فعليها لا فدية فيه (٢)؛ لإباحته.

والثَّانية: يحرُم؛ لقول جابر: «لا يشمه»، رواه الشَّافعي (٣)، وكرهه ابن عمر، قاله أحمد (٤)؛ لأنه يُتخذ للطيب (٥)؛ كالورد، فحينئذ تجب الفدية.

ولكن ما ينبته الآدمي؛ تارة يتخذ منه طيب؛ كالورد والبنفسج والياسمين، وهو الذي يتخذ منه الزئبق، فالأشهر (٦): يحرم ويفدي، اختاره القاضي والمؤلف وغيرهما، كماء الورد، وتارة لا يُتخذ منه طيب؛ كالريحان، فاختار


(١) أثر عثمان : أخرجه ابن المقرئ في معجمه (١١٠٨)، والطبراني في المعجم الصغير كما في كنز العمال (٥/ ٢٦٦)، وابن عساكر في تاريخه (٤٥/ ٣٠٢)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٤٧١)، من طرق عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن حمران بن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان، في المحرم يدخل البستان؟ قال: «نعم، ويشم الريحان»، وهذا الحديث المسلسل بالنون، فإن آخر حرف في الرواة حرف نون، قال ابن عبد الهادي: (هذا حديث موضوع، وإسناد مصنوع عند أدنى من له بصيرة في هذا الشأن، وضعه بعض المجاهيل بلا ريب).
وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠١)، وسعيد بن منصور كما في الفتح (٣/ ٣٩٦)، والدارقطني (٢٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٩١٠٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يشم المحرم الريحان»، إسناده صحيح، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ١٣٦).
(٢) في (أ): عليه.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٦٥)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٩٦٦٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠٨)، وابن الجعد (٢٦٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٩١٠٥)، من طرق عن أبي الزبير قال: أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: «لا»، إسناده صحيح.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠٧)، والبيهقي في الكبرى (٩١٠٦)، عن نافع، عن ابن عمر: «كان يكره شم الريحان للمحرم»، إسناده صحيح، واحتج به أحمد في رواية أبي طالب والأثرم وابن منصور. ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٤٦، شرح العمدة ٤/ ٥٣٠.
(٥) في (و): الطيب.
(٦) في (د) و (و): والأشهر.