للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ) على الأَشْهَرِ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: أنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلةً، فقال عمرُ: «لو تَمَالَأَ عليه أهلُ صَنْعاءَ لَقَتَلْتُهمْ» رواه البخاريُّ (١)، وهذا إذا كان فِعْلُ كلِّ واحِدٍ منهم صالِحًا للقتل به، وإلاَّ فَلَا، ما لم يَتواطَؤُوا على ذلك.

(وَعَنْهُ: لَا يُقْتَلُونَ)، نَقَلَها حَنبَلٌ (٢)، رُوِيَ ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ (٣) وابنِ الزُّبَير (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المَائدة: ٤٥]، يَدُلُّ على أنَّه لا يُؤخَذُ أكثرُ مِنْ نَفْسٍ واحدةٍ بنفسٍ واحدة (٥)، ولأِنَّ كلَّ واحدٍ من الجماعة مكافِئ للمَقْتول، فلا يُؤخَذُ أبْدالٌ بمُبدَلٍ واحدٍ، كما لا تؤخذ (٦) دِياتٌ بمَقْتولٍ واحِدٍ، ولأِنَّ التَّفاوُتَ في الأوصاف يَمنَعُ، بدليلِ أنَّ الحرَّ لا (٧) يُؤخَذُ بالعبد، فالتَّفاوُتُ في العدد أَوْلَى.

وعَلَيها: يلزمهم (٨) ديةٌ واحدةٌ، قال ابنُ المنذِر: (لا (٩) حُجَّةَ مع مَنْ


(١) أخرجه البخاري (٦٨٩٦).
(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٠٧.
(٣) لم نقف عليه، وقد روي عنه خلافه كما سيأتي، وأشار الزركشي في شرحه (٦/ ٧٧) إلى اختلاف الرواية عن ابن عباس .
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٠٨٥)، وابن أبي شيبة (٢٧٧٠١)، عن عمرو بن دينار، قال: «كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدًا»، وسنده صحيح.
(٥) قوله: (بنفس واحدة) سقط من (م).
(٦) في (م): لا يؤخذ.
(٧) قوله: (لا) سقط من (م).
(٨) في (ن): تلزمهم.
(٩) في (م): ولا.