للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أوْجَبَ قَتْلَ الجماعة بواحدٍ) (١)، وعلى الأولى (٢): يَلزَمهم ديةٌ واحدةٌ، نَصَّ عليه (٣)، وهو أشهر (٤)؛ كخَطَأٍ (٥).

ونَقَلَ ابنُ ماهانَ: تلزمهم (٦) دِياتٌ (٧)، كما لو انْفَرَدَ كلُّ واحدٍ منهم.

ونَقَلَ ابنُ مَنصورٍ، والفَضْلُ: إنْ قَتَلَه ثلاثةٌ؛ فله (٨) قَتْلُ أحدهم، والعَفوُ عن آخَرَ، وأخْذُ الدِّية كامِلةً من أحَدِهم (٩).

(وَالمَذْهَبُ الْأَوَّلُ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البَقَرَة: ١٧٩]؛ لأِنَّه إذا علم أنَّه (١٠) مَتَى قَتَلَ قُتِلَ به؛ انْكَفَّ عنه، فلو لم يُشرَع القِصاصُ في الجماعة بالواحد؛ لَبَطَلَت الحكمة في (١١) مشروعية القِصاص، ولِإجماعِ الصَّحابة، فَرَوَى سعيدٌ، عن هُشَيمٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب: «أنَّ عُمَرَ قَتَلَ سبعةً مِنْ أهلِ صَنْعاءَ قَتَلُوا رَجُلاً» (١٢)، وعن عليٍّ (١٣)،


(١) ينظر: الإشراف ٧/ ٣٥٥.
(٢) في (م): الأول.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٠٧.
(٤) في (م): الأشهر.
(٥) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب).
(٦) في (م): يلزمهم.
(٧) ينظر: الفروع ٩/ ٣٥٨.
(٨) قوله: (فله) سقط من (م).
(٩) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٢٠، الفروع ٩/ ٣٥٨.
(١٠) قوله: (أنه) سقط من (ظ).
(١١) قوله: (في) سقط من (م).
(١٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١)، والشافعي كما في المسند (ص ٢٠٠)، بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب، وهو في البخاري بنحوه (٦٨٩٦)، ولم نقف عليه في سنن سعيد بن منصور.
(١٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٦)، من طريق أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، قال: خرج رجال سفر، فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا بهم عليًّا وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليًّا، يقول: «أنا أبو الحسن القرم» فأمر بهم فقتلوا. وسعيد بن وهب قال الألباني فيه: (هو الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول الحال)، وهناك راو آخر وهو سعيد بن وهب الهمداني الخيواني الكوفي أخرج له مسلم وهو ثقة روى عن علي ، وقد روى عنه أبو إسحاق السبيعي فيحتمل أن يكون هو. ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٩٧، الإرواء ٧/ ٢٦١.