للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا)؛ كنِكاحٍ فاسِدٍ؛ (أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ)؛ لأِنَّ سبَبَها سابِقٌ على الوطء المذكورِ، ولا يُحسَبُ منها مقامُها عندَ الثَّاني في الأصحِّ، وله رَجْعةُ الرَّجْعيَّة في التَّتِمَّة في الأصحِّ، (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ)؛ لأِنَّ العِدَّتَينِ مِنْ رجُلَينِ لا يَتداخَلانِ؛ كالدَّيْنينِ (١).

(وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا، فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ عَمْدًا؛ فَكَذَلِكَ)؛ لأِنَّه وطءٌ مُحرَّمٌ، لا يَلحَقُ (٢) فيه النَّسَبُ، ولأِنَّ العدة (٣) الأُولى عدَّةُ طلاقٍ، والثَّانيةُ عِدَّةُ زِنًى، فلم تَدخلْ (٤) إحداهما في الأخرى؛ لاِخْتِلافِ سَبَبِهما؛ إذ اختلافُ (٥) السَّبَبِ لا يُوجِبُ التَّداخُلَ وإنِ اتَّحَدَ الحُكْمُ، دليلُه الكفَّاراتُ.

(وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ؛ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ)؛ لأِنَّ الوَطْءَ قَطَعَ العِدَّةَ الأُولَى، وهو مُوجِبٌ لِلاِعْتِدادِ، والاِحْتِياجِ إلى العلم براءةِ (٦) الرَّحِم من الحَمْل، (وَدَخَلَتْ فِيهَا (٧) بَقِيَّةُ الْأُولَى)؛ لأِنَّ الوَطْءَ بشُبهةٍ يَلحَقُ به النَّسبُ، فدخلت (٨) بقيَّةُ الأُولَى في العدَّةِ الثَّانية.

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا)؛ لم يَجُزْ نِكاحُها، إجْماعًا (٩)، وسَنَدُه قَولُه


(١) في (ظ): كالديتين. وفي الشرح الكبير ٢٤/ ١١٠: أشبه الدَّينين.
(٢) في (م): ولا تلحق.
(٣) في (ظ): عدة.
(٤) في (م): فلم يدخل.
(٥) في (م): إذا اختلف.
(٦) كذا في النسخ الخطية، وصوابها: (ببراءة).
(٧) في (م): فيه.
(٨) في (م): فدخل.
(٩) ينظر: مراتب الإجماع ص ٧٨.