للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥]، ولأِنَّ العدَّةَ إنَّما اعْتُبِرتْ لمعرفة براءةِ الرَّحِم؛ لِئَلاَّ يُفْضِي إلى اخْتِلاطِ المياه واشْتِباهِ الأنْسابِ، و (لَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا)؛ لأِنَّه (١) باطِلٌ، لا تَصِيرُ به المرأة (٢) فِراشًا، ولا تَستَحِقُّ عليه نفقةً ولا سُكْنَى؛ لأِنَّها ناشِزٌ، (حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَتَنْقَطِعُ حِينَئِذٍ)، سواءٌ عَلِمَ التَّحريمَ أوْ جَهِلَه؛ لأِنَّها تَصِيرُ بالدُّخول فِراشًا لغَيرِه بذلك، وهو يَقتَضِي ألاَّ تَبْقَى في عدَّةِ غَيرِه.

(ثُمَّ إِذَا فَارَقَهَا؛ بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الأْوَّلِ)؛ لأِنَّ حقَّه أسْبَقُ، ولأِنَّ عِدَّته وَجَبَتْ عن وَطْءٍ في نكاحٍ صحيحٍ، (وَاسْتَأنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الثَّانِي)، ولا تتداخل (٣) العِدَّتانِ، رواه مالِكٌ، والشَّافِعيُّ، والبَيهَقِيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ، عن عمرَ (٤)، وعليٍّ (٥)،


(١) في (م): لأنها.
(٢) في (م): المرأة به.
(٣) في (م): ولا تداخل.
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٣٦)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٤٨)، والطحاوي في معاني الآثار (٤٨٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٣٩)، عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار، أن طُليحةَ الأسَدِيَّةَ كانت تحت رُشَيدٍ الثَّقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوَّجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدًا»، صححه ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٢٢٩، وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه ٢/ ٢٣٥، وروي عن عمر من وجوه أخرى.
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٤٠)، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي : «أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر»، عطاء اختلط، ورواية جرير عنه بعد الاختلاط، وقد صححه ابن الملقن ٨/ ٢٢٩.
وأخرج عبد الرزاق (١٠٥٣٢)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٤٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٤١)، عن عطاء بن أبي رباح، عن عليٍّ ، وفيه: «وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها، فهي بالخيار، إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا»، قال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠٤: (وعطاء لا أدري إذا كان سمع من عليٍّ أو لا، وكان عمره حين توفي عليٌّ نحو ١٣ سنة).