للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يُعرف (١) لهما مُخالِفٌ في الصَّحابة، ولأِنَّهما حَقَّانِ مَقْصودانِ لآِدَمِيَّينِ؛ كالدَّينينِ (٢)، ولأِنَّه حبسٌ (٣) يَستَحِقُّه الرِّجالُ على النِّساء، فلم يَجُزْ أنْ تكونَ المرأةُ في حَبْسِ رَجُلَينِ؛ كالزَّوجة (٤).

(وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا) عَينًا، أَوْ ألْحَقَتْه به (٥) قافةٌ وأمْكَنَ، بأنْ تأتيَ به لِستَّةِ أشْهُرٍ فأكثرَ مِنْ وطءِ الثَّاني، نَقَلَه الجماعةُ (٦)، ولأِربعِ سِنِينَ فأقلَّ مِنْ بَينونةِ الأوَّل؛ لَحِقَه، (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ)؛ لأِنَّ عدَّةَ الشَّخص تَنقَضِي بوَضْعِ حَمْله، وقد وُجِدَ، (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلآْخَرِ أَيَّهُمَا كَانَ)؛ لأِنَّه لا يَجوزُ أنْ يكونَ الحَمْلُ من إنسانٍ والعِدَّةُ من غَيرِه.

(وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا) بما ذكرناه (٧)؛ (أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا)؛ لأِنَّ القافةَ تُلحِقُه بأشْبَهِهما، ويَصيرُ ذلك بمنزلةِ ما لو عَلِمَ ذلك بطَريقِه؛ (فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا)؛ لأِنَّ قولها (٨) في ذلك حجَّةٌ، (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ (٩)؛ لأِنَّ الولدَ له حكمًا، أشْبَهَ ما لو عَلِمَ ذلك يقينًا، (وَاعْتَدَّتْ لِلآْخَرِ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.


(١) في (م): ولا نعرف.
(٢) في (ظ): كالدِّيتين. والمثبت موافق لما في المغني ٨/ ١٢٥، والشرح الكبير ٢٤/ ١١٥.
(٣) قوله: (حبس) سقط من (م).
(٤) في (م): كالزوجين.
(٥) قوله: (به) سقط من (م).
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٥٤، مسائل صالح ٣/ ١٩٦، مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٥٨.
(٧) في (م): ذكرنا.
(٨) في (م): قولهما.
(٩) في (م): منه به.