للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا؛ لَحِقَ بِهِمَا (١)، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا (٢)؛ لأِنَّ الولدَ محكومٌ به لهما، فتكونُ قد وَضَعَتْ حَمْلَها منهما.

وفي «الانتصار» احْتِمالٌ: تَستَأْنِفُ عدَّةَ الآخَرِ؛ كمَوطُوءةٍ لاِثْنَينِ.

وعندَ أبي بكرٍ: إنْ أتَتْ به لِستَّةِ أشْهُرٍ من نكاحِ الثَّاني؛ فهو له، ذَكَرَه القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، ونَقَلَ ابنُ منصورٍ مِثْلَه، وزاد: فإنِ ادَّعَيَاهُ؛ فالقافة (٣)، ولها المهرُ بما أصابها، ويُؤدَّبانِ (٤).

ولم يَتكلَّم المؤلِّفُ على ما إذا نَفَتْه القافةُ عنهما، أوْ أشكل (٥) عليهم، أو (٦) لم تُوجَدْ قافةٌ، والحُكْمُ فيه: أنَّها تعتدُّ بعدَ وَضْعِه بثلاثةِ قُروءٍ؛ لأِنَّه إنْ كان من الأوَّل؛ فقد أتَتْ بما (٧) عليها مِنْ عدَّةِ الثَّاني، وإنْ كانَ مِنْ الثَّاني؛ فعليها أنْ تُكملَ عدَّةَ الأوَّل؛ ليَسقُطَ (٨) الفَرضُ بيقينٍ.

وعُلِمَ ممَّا سَبَقَ: أنَّها إذا ولدتْ لِدونِ ستَّةِ أشْهُرٍ من وطءِ الثَّاني، ولأِكثرَ من أربعِ سِنِينَ مِنْ فراقِ الأوَّل؛ لم يَلحَقْ بواحِدٍ منهما، ولا تَنقَضِي عِدَّتُها به منه (٩)؛ لأِنَّا نَعلَمُ أنَّه مِنْ وَطْءٍ آخر.

(وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَينِ)، وهو قَولُ عليٍّ (١٠)، وروي


(١) قوله: (لحق بهما) سقط من (م).
(٢) قوله: (به منهما) سقط من (م).
(٣) في (م): بالقافة.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٩٨.
(٥) في (م): وأشكل.
(٦) في (م): لو.
(٧) قوله: (بما) سقط من (م).
(٨) في (م): لتسقط.
(٩) في (ظ): فيه.
(١٠) تقدم تخريجه ٨/ ٥٨٦ حاشية (٥).