(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٥٤٥)، عن أشعث، عن الشعبي، قال: أُتي عمر ﵁ بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال، وفرق بينهما وقال: «لا تجتمعان» وعاقبهما، قال: فقال علي ﵁: «ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يُفرَّق بينهما، ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها عليٌّ المهر بما استحل من فرجها»، قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة»، أشعث هو ابن سوار، ضعيف. وأخرجه ابن حزم (٩/ ٧٠)، من طريق صالح بن مسلم، عن الشعبي. وهو مرسل. (٣) ينظر: الأم ٥/ ٢٤٩. (٤) في (م): الماء. (٥) في (م): لا ينكحها. (٦) تقدم تخريجه ٨/ ٥٨٦ حاشية (٤).