للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ حُكْمِ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ

خِيارُ الفَسْخ يَثْبُت لكلِّ واحدٍ من الزَّوجَينِ؛ للعَيب يَجِدُه في الآخَر، رُوِي عن عمرَ وابْنِه (١) وابْنِ عبَّاسٍ (٢)، وبه قال أكثرُهم.

وعن عليٍّ (٣) وابْنِ مَسعودٍ (٤): أنَّ الحُرَّةَ لا تُرَدُّ بعَيبٍ، إلاَّ أنْ يكونَ الرَّجلُ


(١) أثر عمر : تقدم تخريجه ٦/ ٢٠٦ حاشية (٢). وأثر ابن عمر أورده الموفق في المغني ٧/ ١٨٤، ولم نقف عليه.
(٢) أخرجه الدارقطني (٣٦٧٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٢٢٨)، وفي الخلافيات (٤١٦٤)، عن عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا روح بن القاسم وشعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه قال: «أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء»، قال البيهقي: (رواته ثقات، والشافعي: إنما ذكره من قول أبي الشعثاء جابر بن زيد، وهو صحيح عن ابن عباس). وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٧٤، ١٠٦٧٥)، وسعيد بن منصور (٨٢٥، ٨٢٨)، والشافعي في الأم (٥/ ٩١)، وابن أبي شيبة (١٦٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى (١٤٢٢٥)، من طريق ابن عيينة وحماد بن زيد وابن جريج وأيوب، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قوله. فخالفهم عبد الوهاب ورفعه إلى ابن عباس، وهو صدوق ربما أخطأ كما في التقريب، فلعل هذا من أخطائه، وقد رواه يزيد بن زريع عن روح عند البيهقي في الكبرى (١٤٢٢٧)، بما يوافق رواية الجماعة.
(٣) لم نقف على أثر لعلي بهذا اللفظ، وقد أخرج مسدد كما في المطالب العالية (١٥٧١)، عن الحسن، عن عليٍّ في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، قال: «هي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك»، وهو منقطع، وروى الشعبي عنه بلفظ آخر: «أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسَّها فلها المهر بما استحل من فرجها»، وتقدم تخريجه ٦/ ٢٠٦ حاشية (٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٣٠٥)، عن عبد الله، قال: «لا ترد الحرة من عيب»، وفيه مغيرة بن مقسم الضبي وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه، مرة جعله من قول ابن مسعود ، ومرة من قول النخعي كما عند سعيد بن منصور (٨٣٠)، وقد أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٨٧)، عن حماد بن أبي سليمان، عن النخعي قوله.