للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَجْبوبًا (١) أوْ عِنِّينًا، فإنَّ لها الخيارَ، فإن اخْتارَت الفِراقَ؛ فرَّقَ الحاكِمُ بَينَهما بطَلْقةٍ، ولا يكونُ فَسْخًا؛ لأِنَّ وُجودَ العَيب لا يَقتَضِي فَسْخَ النِّكاح؛ كالعَمَى ونحوِه.

وأُجِيبَ عنه: بأنَّ المختَلَفَ فيه يَمنَعُ الوَطْءَ، فأثْبَتَ الخِيارَ كالْجَبِّ، والرَّجلُ أحدُ الزَّوجَينِ، فثَبتَ له الخيارُ كالمرأة، وتزوَّج النَّبيُّ امرأةً فأبْصَرَ بكَشْحِها بَياضًا فقال: «خُذِي عَلَيكِ ثِيابَكِ» رواه أحمدُ وسعيدٌ (٢).

(الْعُيُوبُ الْمُثْبِتَةُ لِلْفَسْخِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ)؛ لأِنَّ مِنْها ما يَختَصُّ الرِّجالَ، ومِنْها ما يَختَصُّ النِّساءَ، ومِنْها ما هو مُشتَرَكٌ بَينَهما.

(أَحَدُهَا: مَا يَخْتَصُّ الرِّجَالَ، وَهُوَ شَيْئَانِ):

(أَحَدُهُمَا (٣): أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَجْبُوبًا (٤) قَدْ قُطِعَ ذَكَرُهُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ مَا لَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ)؛ لأِنَّ ذلك يَمنَعُ المقصودَ من النِّكاح، أشْبَهَ العُنَّةَ، بل أَوْلَى؛ لأِنَّه لا يُرْجَى زَوالُه، بخِلافِ العُنَّة، وحِينَئِذٍ العُيوبُ المثْبِتَةُ للفَسْخِ


(١) في (ق): مجنونًا.
(٢) رواه جميل بن زيد الطائي، واختلف عليه اختلافًا كثيرًا: فأخرجه أحمد (١٦٠٣٢)، وسعيد بن منصور (٨٢٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٦٤٧)، والحاكم (٦٨٠٨)، من طرق عن جميل بن زيد الطائي، عن زيد بن كعب بن عجرة. واضطرب كثيرًا في اسم شيخه. ورواه جمع عن جميل بن زيد، عن ابن عمر أن النبيّ تزوّج امرأة من غفار. فذكره. أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٦٤٤)، وابن عدي (٢/ ٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٩٠)، والاضطراب من جميل الطائي، ومدار الحديث عليه، وهو متروك ليس بثقة. والحديث مشهور بحديث الغفارية، ضعفه البخاري والدارقطني وابن عبد البر وابن عبد الهادي وابن حجر والألباني. ينظر: الكامل لابن عدي ٢/ ٤٢٧، العلل للدارقطني ١٣/ ١٥١، الاستيعاب ٣/ ١٣١٧، تنقيح التحقيق ٤/ ٣٦٤، بلوغ المرام (١٠١٢)، تعجيل المنفعة ١/ ٣٩٥، الإرواء ٦/ ٣٢٦.
(٣) في (ق): أحدها.
(٤) قوله: (مجبوبًا) سقط من (ق).