للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَمانِيَةٌ: الجَبُّ، والعُنَّةُ، والفَتَقُ، والقَرَنُ، والعَفَلُ، والجُنونُ، والجُذَامُ، والبَرَصُ.

وقال القاضِي: هي سبعةٌ، فالقَرَنُ والعَفَلُ واحِدٌ، وهو الرَّتَقُ أيضًا؛ لأِنَّه لَحْمٌ يَنبُتُ في الفَرْج، وحكاهُ عن أهل الأدب.

فبعضُها يتعذَّر الوَطْءُ معه، وبعضُها يَمنَعُ الاِسْتِمْتاعَ المقصودَ بالنِّكاح، وبعضُها يُخشَى تَعَدِّيهِ إلى النَّفس والنَّسل.

(فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي إِمْكَانِ الْجِمَاعِ بِالْبَاقِي؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا) على المذهب؛ لأِنَّها تدَّعِي شيئًا يَعضُدُه الحالُ؛ ولأِنَّه بالقَطْع يَضعُفُ، والأصلُ عَدَمُه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ)؛ كما لو ادَّعى الوَطْءَ في العُنَّة، وكما لو كان ذَكَرُه قصيرًا، ما لم تَكُنْ بِكْرًا، قاله في «المحرَّر».

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عِنِّينًا لَا يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ)، العِنِّينُ: هو العاجِزُ عن الوطء، وربَّما اشْتَهاهُ ولا يُمكِنُه، مُشتَقٌّ من عنَّ الشَّيءُ؛ إذا عَرَضَ، وقِيلَ: الذي له ذَكَرٌ ولا يَنتَشِرُ.

فإن اخْتلَفَا في وُجودِ العُنَّة، فإنْ كان للمدَّعِي بيِّنةٌ من أهل الخِبرة والثِّقة؛ عُمِلَ بها، وإلاَّ حَلَفَ المنكِرُ، وقُبِلَ قولُه.

فإنْ كان مريضًا يُغْمَى عليه ثُمَّ يَزولُ؛ فذلك مَرَضٌ (١) لا يَثبُتُ به خيارٌ، وإنْ زال المرضُ، ودام به الإغْماءُ؛ فهو الجُنونُ.

فإذا ثَبَتَ أنَّه عُنَّةٌ؛ فهو عَيبٌ تَستحِقُّ المرأةُ به الفسخَ بَعْدَ أنْ تُضرَبَ (٢) له مُدَّةٌ يُختَبَرُ بها، ويُعلَمَ حالُه بها في قَولِ الجَماهِيرِ.

(فَإِنِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ)، أو أُقِيمَتْ به بيِّنةٌ عادِلةٌ؛ (أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تَرَافُعِهِ)؛


(١) في (ق): رضى.
(٢) في (ق): يضرب.