للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقَولِ عمرَ (١) وابنِ مَسْعودٍ (٢) والمغيرةِ بنِ شُعْبةَ، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (٣)، ولا مُخالِفَ لهم، ورواه أبو حَفْصٍ عن عليٍّ (٤)، وكالْجَبِّ.

وخَبَرُ امرأةِ رِفاعةَ: «إنَّما معه مِثْلُ هُدْبَةِ هذا الثَّوبِ» (٥)؛ لا حُجَّةَ فيه، فإنَّ المُدَّة إنَّما تُضرَبُ مع (٦) اعترافه وطَلَبِ المرأةِ ذلك، مع أنَّ الرَّجلَ أنْكَرَ ذلك، وقال: «إنِّي لَأعْرُكُها عَرْكَ الأَدِيمِ» (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٢٠)، وابن أبي شيبة (١٦٥٠٢)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٣٤٥)، والدارقطني (٣٨١١)، والبيهقي في الكبرى (١٤٢٨٩)، من طرق عن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب أجَّل الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته سنة، وجعل لها الصداق كاملاً، وعليها العدة كاملة»، وإسناده صحيح، وروي من طرق أخرى مرسلة عن عمر ، وأعله ابن حزم والألباني بالانقطاع. ينظر: المحلى ٩/ ٢٠٣، الإرواء ٦/ ٣٢٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٢٣)، وابن أبي شيبة (١٦٤٩٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٣٤٤)، والطبراني في الكبير (٩٧٠٥)، والدارقطني (٣٨١٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٢٩٠)، عن ابن مسعود قال: «يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها وإلا فرق بينهما»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٠١: (رجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة، وهو ثقة).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٢٤)، وابن أبي شيبة (١٦٤٩١)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٣٤٤)، والدارقطني (٣٨١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٢٩١)، عن أبي النعمان: «عن المغيرة بن شعبة أنه رُفع إليه عنين؛ فأجَّله سنة»، فيه ضعف، أبو النعمان هو حنظلة بن نعيم، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان والعجلي.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٢٥)، عن علي قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها»، وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٤٨٩)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٣٤٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٣٠٠)، عن الضحاك، عن علي نحوه. وهو منقطع، وضعف إسناده الحافظ في الدراية ٢/ ٧٧.
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) من حديث عائشة .
(٦) في (ق): في.
(٧) لم نجده بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري (٥٨٢٥)، من حديث ابن عباس ، وفيه: «إني لأنفضُها نفض الأديم». قال ابن حجر في الفتح ١/ ١٩٧: (أي: أجهدها وأعركها كما يُعرك الأديم).