للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)

وهي (١) جمع شَرْط، وفسَّره ابن المنجَّى هنا بما ليس في محلِّه، والأَوْلَى: هو إلزام (٢) أحد المتعاقدين الآخَر بسبب العقد ما له فيه منفعةٌ.

(وَهِيَ (٣) ضَرْبَانِ: صَحِيحٌ)، وهو ما يوافق مقتضى العقد، وفاسِدٌ، وهو ما ينافيه، وقدَّم الكلام على الشُّروط الصَّحيحة؛ لسلامة العقد، وإن كان ذاك أقرب إلى العدم.

(وَهُوَ)؛ أي: الصَّحيح (ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ):

(أَحَدُهَا: شَرْطُ مُقْتَضَى الْبَيْعِ)؛ أي: مطلوبه (٤)؛ (كَالتَّقَابُضِ، وَحُلُولِ الثَّمَنِ)، فلا يؤثِّر فيه؛ لأنَّه بيانٌ وتأكيدٌ لمقتضى العقد، فوجوده كعدمه، (وَنَحْوِهِ)، مثل: أن يشترط (٥) أن يتصرَّف، أو يسقي الثَّمرة إلى الجَذاذ، قاله في «البلغة».

(الثَّانِي: شَرْطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ؛ كَاشْتِرَاطِ صِفَةٍ فِي الثَّمَنِ؛ كَتَأْجِيلِهِ)، أو بعضه، قاله أحمدُ (٦)، ولا بُدَّ أن يكون إلى مدَّةٍ معلومةٍ كالخِيار، (أَوِ الرَّهْنِ، أَوِ الضَّمِينِ بِهِ)، والمراد: إذا كانا معيَّنين، وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحة، ويلزم بتسليم رهن المعيَّن إن قيل يلزم بالعقد.

(أَوْ صِفَةٍ فِي المَبِيعِ (٧) مقصودةٍ،


(١) في (ح): وهو.
(٢) في (ق): التزام.
(٣) في (ح) و (ق): وهو.
(٤) في (ح): مطلق به.
(٥) في (ظ): يشرط.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٢.
(٧) في (ح): البيع.