للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(نَحْوِ كَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا، أَوْ خَصِيًّا (١)، أَوْ صَانِعًا)، أو فَحْلاً، قاله في «الوجيز» و «الفروع»، (أَوْ مُسْلِمًا، وَالْأَمَةِ بِكْرًا)، أو حائضًا، نصَّ عليه (٢)، فإن لم تَحِضْ؛ فقال ابن شهابٍ: إن كانت صغيرةً فليس بعيبٍ؛ لأنَّه (٣) يرجى زواله، بخلاف الكبيرة؛ لأنَّها إن لم تَحِضْ طَبْعًا؛ ففَقْدُه يمنَع النَّسل، وإن كان لكبر؛ فعَيبٌ؛ لأنَّه ينقص الثَّمن، (وَالدَّابَّةِ هِمْلَاجَةً)؛ أي: ماشيةً؛ إذ الهملجة (٤) مِشْيةٌ معروفةٌ، وهو فارسيٌّ معرَّب، (وَالْفَهْدِ صَيُودًا)، والأرض خراجها كذا، ذكره القاضي، (فَيَصِحُّ) اشتراط ذلك؛ لأنَّ الرَّغبات تختلف باختلاف ذلك، فلو لم يصحَّ اشتراط ذلك؛ لفاتت (٥) الحكمة التي شرع لأجلها البيع، يؤيِّده قوله : «المسلمون عند شروطهم» (٦).

فعلى هذا: يلزم؛ لقوله: (فَإِنْ وَفَى بِهِ؛ وَإِلاَّ فَلِصَاحِبِهِ) وهو المشتري (الْفَسْخُ)؛ لأنَّه شرط وصفًا مرغوبًا فيه، فصار مستحَقًّا، كما لو ظهر المبيعُ معيبًا، فإذًا يرجع بالثَّمن.


(١) في (ح): حفيًا، وكتب على هامشها: (لعله خصيًّا) وعليها إشارة صح.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٢.
(٣) زيد في (ح): لا.
(٤) في (ح): الهملاجة.
(٥) في (ح): لغابت.
(٦) أخرجه أحمد (٨٧٨٤)، وأبو داود (٢٨٩٠)، والدارقطني (٢٨٩٠)، والحاكم (٢٣٠٩)، من حديث أبي هريرة ، وفيه كثير بن زيد الأسلمي، صدوق يخطئ، والوليد بن رباح وهو صدوق، وحسن إسناده ابن الملقن.
وأخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والبيهقي (١١٤٣٠)، من حديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده، وصححه الترمذي، لكن استُدرِك عليه؛ لأن كثير بن عبد الله ضعيف جدًّا، قال ابن حجر: (كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره)، وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه. ينظر: خلاصة البدر ٢/ ٦٩، الفتح ٤/ ٤٥١، التلخيص الحبير ٣/ ٦٣، الإرواء ٥/ ١٤٢.