للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّه لا أَرْش له مع الإمساك، وهو ظاهر الخِرَقيِّ والقاضي والأكثر؛ إلحاقًا له بالتَّدليس.

وذكر المجْدُ في «محرَّره»، و «الفروع»: أنَّه إذا أمسك فله أرْش فَقْدِ الصِّفة؛ إلحاقًا له بالعيب.

وقيل: مع تعذُّر الرَّدِّ.

وفي «المنتخب»: هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه؛ كجهالة الثَّمن، أم لا؛ كمهر في نكاحٍ؟ فيه احتمالان.

(وَإِنْ شَرَطَهَا ثَيِّبًا كَافِرَةً، فَبَانَتْ بِكْرًا مُسْلِمَةً؛ فَلَا فَسْخَ لَهُ)؛ لأنَّه زاده خيرًا، كما لو شرط الغلام كاتِبًا، فإذا هو أيضًا عالِمٌ، وليس المراد اجتماع الوصفين، بل متى شرط أحدهما فبان بخلافه؛ كفى.

(وَيَحْتَمِلُ) - هذا قول في المذهب -: (أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ قَصْدًا) صحيحًا؛ إذ المشتري قد لا يطيق وطء البكر، وطالب الكافرة أكثر لصلاحيتها للمسلمين وغيرهم، وليستريح من تكليفها بالعبادات.

وقال أبو بكر: إذا شرطه كافرًا، فلم يكن؛ فلا فسخ؛ كاشتراط الحمق ونحوه.

فلو كانت الصِّفة غير مقصودةٍ؛ كما لو شرط في الأمة سَبْطةً فبانت جعدةً، أو جاهلةً فبانت عالمةً؛ فلا خيار له؛ لأنَّه زاده (١) خيرًا، فدلَّ على أنَّه إذا شرطها جعْدةً فبانت سَبْطةً؛ أنَّ له الخيارَ، وقاله في «عيون المسائل»؛ لأنَّه عَيبٌ.

تنبيهٌ: يصِحُّ شرط كون الشَّاة لَبونًا، أو غزيرة اللَّبن، لا أنَّها تُحلب (٢) كلَّ


(١) في (ح): زاد.
(٢) في (ح): لا أن يحلب.