للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوم قدرًا معينًا؛ لأنَّه يختلف.

وكذا يصح شرطها حامِلاً؛ لأنَّه يمكن الوفاء به كالصِّناعة.

وقال القاضي: قياس المذهب لا يصحُّ.

فلو شرطها حائلاً فبانت بخلافه؛ فسَخ في الأمة؛ لأنَّه عَيبٌ، لا في غيرها؛ لأنَّه زيادةٌ.

وقيل: ويفسخ في غيرها؛ لأنَّه قد يريدها لسفر (١)، أو لحملِ (٢) شيءٍ لا تتمكَّن (٣) منه مع الحمل، فلو شرط أنَّها لا تحمل؛ فهو فاسِدٌ.

(وَإِنْ شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّتًا)، أو يَبِيض، أو الدِّيك يُوقِظُه للصَّلاة، (أَوْ أَنَّهُ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ) كمصر والشَّام؛ (صَحَّ)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ في تصويته قصدًا صحيحًا، وهو عادةٌ فيه؛ كالهملاجة، وكذا مجيئه (٤) لنقل الأخبار وحمل الكتب.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ)؛ لأنَّه غير معلومٍ، فصار كالأجل المجهول، ولأنَّه تعذيبٌ له، أشبه ما لو شرط الكبش مناطِحًا.

وأطلق الخلاف في «الفروع».

وجزم (٥) في «المحرر»: بعدم الصِّحة في الطَّائر إذا شرطه مصوِّتًا.

وفي «الشَّرح»: لا يصِحُّ اشتراط كون الدِّيك يُوقِظُه للصَّلاة؛ لأنَّه لا يمكن الوفاءُ به.

فرعٌ: لو أخبره البائعُ بالصِّفة، وصدقه بلا شرطٍ؛ فلا خيار له، ذكره


(١) في (ح): يريده السفر.
(٢) في (ح): الحمل.
(٣) في (ق): لا يتمكن.
(٤) في (ق): سجنه.
(٥) في: (ظ): وجزم به.