للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ، فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً؛ فَلَهُ الْخِيَارُ)؛ أيْ: خِيارُ الفَسْخ؛ لأِنَّه نَقْصٌ، وضَرَرُه يتعدَّى إلى الولد.

(وَإِنْ شَرَطَهَا كِتَابِيَّةً)، أوْ ظنَّها مُسلِمةً، ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كُفْرٍ، (فَبَانَتْ مُسْلِمَةً (١)؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ)؛ لأِنَّه زاده خَيرًا.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَهُ الْخِيَارُ)؛ لأِنَّه قد يكونُ له غَرَضٌ في عَدَمِ وُجوبِ العبادات عَلَيها.

وفي «الشَّرح»: إذا تزوَّج امرأةً يَظُنُّها مُسلِمةً، فبانَتْ كافِرةً؛ فله الخيارُ، كما إذا شَرَطَ ذلك.

(وَإِنْ شَرَطَهَا أَمَةً)، وكان له نكاحُ الإماء، (فَبَانَتْ حُرَّةً؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ)؛ لأِنَّ وَلَدَه يَسلَمُ من الرِّقِّ، ويَتمَكَّنُ من الاِسْتِمْتاع بها لَيلاً ونهارًا.

وكذا إذا شَرَطَها ذاتَ نسبٍ، فبانَتْ أشْرَفَ منه، أو على صفةٍ دنيئةٍ، فبانَتْ خَيرًا مِنْ شَرْطه.


(١) أي: فبانت مسلمة فيما إذا اشترطها كتابية، وأما في مسألة: لو ظنها مسلمة، ولم تعرف بتقدم كفر؛ فمراده - والله أعلم -: (فبانت كافرة)، لا (فبانت مسلمة)، كما توهمه عبارته.
وعلى هذا فالمصنف ذكر هنا مسألتين:
الأولى: لو شرطها كتابية فبانت مسلمة؛ فلا خيار له، وصححه الموفق والشارح، وقال أبو بكر: له الخيار.
الثانية: لو ظنها مسلمة، ولم تعرف بتقدم كفر، فبانت كافرة، فجعل المصنف الحكم فيها كالحكم في المسألة الأولى: أنه لا خيار له، وتبع في ذلك: المحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم.
والذي في الكافي، والمغني، والشرح: أن له الخيار في المسألة الثانية، وسيذكر المصنف كلام الشارح قريبًا، فتكون هذه المسألة ليست كالأولى. ينظر: الكافي ٣/ ٤٩، المغني ٧/ ٧٣، الشرح الكبير ٢٠/ ٤٣٠، الفروع وتصحيح الفروع ٨/ ٢٦٩.