للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ شَرَطَهَا بِكْرًا، أَوْ جَمِيلَةً، أَوْ نَسِيبَةً، أَوْ شَرَطَ نَفْيَ العُيُوبِ التِي لَا يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ)؛ كالعَمَى والشَّلَل، (فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ؛ فَهَلْ لَهُ الخِيَارُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما رِوايَتانِ عن أحمدَ، أطْلَقَهما في «الفروع»:

إحْداهما: لا خِيارَ له، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ النِّكاحَ لا يُرَدُّ بعَيبٍ سِوى العُيوب السَّبعة، فلا يُرَدُّ بمُخالَفَة الشَّرط، كما لو شَرَطَت ذلك في الرَّجل.

والثَّانية: له الفَسْخُ، اختارها في «التَّرغيب»، و «الرِّعاية»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١)؛ لأِنَّها صفاتٌ مقصودةٌ، فصحَّ شَرْطُها؛ كالحرِّيَّة.

وقِيلَ: له الفَسْخُ في شَرْطِ النَّسب خاصَّةً.

وفي «الإيضاح»، واختاره في «الفصول» في شَرْطِ بكرٍ: إنْ لم يَملِكه؛ رجع بما بَينَ المهرَينِ، ويتوَجَّه مثلُه في بقيَّة الشُّروط.

وفي «الفنون» في شَرطِ بِكْرٍ: يَحتَمِلُ فسادُ العقد؛ لأِنَّ لنا قَولاً إذا تزوَّجها على صفة فبانت بخلافه؛ بطَلَ العقد.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويَرجِعُ على الغارِّ، وإنْ غرَّته وقَبَضَتْه، وإلاَّ سَقَطَ في ظاهر المذهب (٢).

تذنيبٌ: إذا ظنَّها بِكْرًا فلم تكُنْ؛ فلا فَسْخَ له في الأصحِّ.

وإنْ شَرَطَتْه حُرًّا، أو ظنَّتْه، فبان عبدًا؛ بطَلَ، وعنه: يَصِحُّ، ولها الفسخُ، فإن فَسَخَتْ قبلَ الدُّخول والخلْوة؛ فلا مَهْرَ، وبعدَ أحدِهما؛ يجبُ المسمَّى والعدَّة (٣).


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٧٥.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٢٧١.
(٣) قوله: (والعدة) سقط من (ق).