للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ)

إنَّما انْقَسَمَ إلَيهِما؛ لأنَّه (١) لإزالة ملْكِ النِّكاح، فكان له صريحٌ وكِنايةٌ؛ كالعتق، والجامِعُ بَينَهما الإزالةُ.

فالصَّريحُ: هو الذي يُفِيدُ حُكمَه من غير انضمام شيءٍ إليه، وعكسه: الكنايةُ، ويَدُلُّ على معنى الصَّريح.

وعُلِمَ منه: أنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ بغير لفظٍ، فلو نواه بقلبه من غير لفظٍ؛ لم يَقَعْ، خلافًا لاِبنِ سِيرِينَ والزُّهريِّ، ورُدَّ: بقَوله : «إنَّ الله تَجاوَزَ لأِمَّتِي عمَّا (٢) حَدَّثت به أنفسَها، ما لم تَعْمَلْ أوْ تكلَّمْ به» متَّفقٌ عليه (٣)، ولأِنَّه إزالةُ ملكٍ، فلم يحصل (٤) بمجرَّد النِّيَّة؛ كالعتق.

وكذا إنْ نَواهُ بقلبه، وأشار بأصبعه لم يَقَعْ، نَصَّ عليه؛ لأِنَّه ليس بصريحٍ ولا كنايةٍ.

(وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ الطَّلَاقِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ)، بغَيرِ أمْرٍ ومضارعٍ، (فِي الصَّحِيحِ (٥) عَنْهُ)؛ لأِنَّه مَوضوعٌ له على الخصوص، ثَبَتَ له عُرْفُ الشَّارع والاستعمال (٦)، فلو قال: أنتِ طالِقٌ، أو الطلاق (٧)، أو طلَّقْتُك، أو مطلَّقةً؛ فهو صريحٌ.


(١) قوله: (لأنه) سقط من (م).
(٢) في (م): ما.
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة .
(٤) في (ظ): فلم تحصل.
(٥) في (م): الصريح.
(٦) في (م): عرف الشرع والاستمتاع.
(٧) في (م): الطلق.